وكذا الحال في الحق الثابت له من الماء والحريم المتعلّق به.
وليس انتقال المذكورات من جهة اندراجها في مسمّى الدار ؛ لظهور خروجها عن مسمّاها بل من جهة التبعيّة حسبما يقتضيه العرف والعادة ، فبيع الدار قاض بانتقال المذكورات تبعا لانتقالها في حكم العرف.
وحيث كان ذلك من مقتضيات العقد المذكور عرفا لزم الوفاء به شرعا ؛ نظرا إلى ظاهر الآية الشريفة وغيرها.
وعلى هذا فلا يقع شيء من الثمن بإزاء شيء منها لخروجها عن المبيع كما هو الحال في سائر التوابع حسبما مرّ الكلام فيه من محلّه.
ومنها : البيت من الدار ، ويدخل فيه حيطانه وسقفه وأبوابه وشبابيكه.
ولا يندرج فيه البيت الذي فوقه إذا كان مستقلا للأصل وشهادة العرف.
وأمّا إذا كان من توابعه وملحقاته فلا يبعد دخوله فيه كالمخدع الذي في البيت.
وفي مكاتبة الصفار الصحيحة أنّه كتب إلى العسكرى عليهالسلام في رجل اشترى بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر ، هل يدخل (١) الأعلى حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقع عليهالسلام : ليس (٢) إلّا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله » (٣).
وله مكاتبه أخرى صحيحة أيضا دالّة على عكس ذلك.
ويمكن الجمع بينهما بما أشرنا إليه من الفرق بين ما إذا كان البيت الفوقاني مستقلا ومن توابع التحتاني ولواحقه.
وكيف كان ، فالفرق بين الدار والبيت في ذلك ظاهر حيث إنّ الدار يشمل البيت الفوقاني والتحتاني قطعا إلّا أن بعد الفوقاني دار أخرى كما يتفق في بعض البلدان.
__________________
(١) في ( د ) زيادة : « بيت ».
(٢) في ( د ) زيادة : « له ».
(٣) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٤٢ ، تهذيب الأحكام ٧ / ١٥٠.