ولا يندرج في الدار الأمور الموضوعة فيها وإن كانت من متعلّقات الدار كالخوايى الموضوعة فيها ، وإن كانت مثبتة.
ونحوها الرحى وإن كانت مبنية والإجّانة والمدق والأقفال المفصلة والأبواب والشبابيك الغير المنصوبة ، ولو كانت مغلوعة بعد النصب على إشكال. وكذا الأخشاب والصخور والأحجار الغير المبنيّة (١).
ولو كانت مبنية فخربت وبقيت فيها ففي اندراجها وجهان.
ولو قال بجميع حقوقها ونحوه فالظاهر الاندراج.
وكذا لا يندرج فيه البكرة والرشاد والدلو (٢) والسلّم إلّا أن تكون مثبتة فيها.
ولا تدخل فيها الشجر الكائن فيها على ما قطع به جماعة ؛ لخروجه عن مسمّى الدار وإن قال بحقوقها ( إذ ليس مما يتعلق بالدار.
وفيه اشكال ، ولا يبعد قضاء العرف بدخول الأشجار فيها سيما مع قوله بحقوقها ) (٣) إلّا أن تكون كثيرة بحيث يظهر ويشك في اندراجها في المبيع.
وقد نبّه عليه بعض أفاضل المتأخرين.
ولو قال : « بما أغلق عليه بابه » أو « ما دار عليه حائطه » فالظاهر عدم الإشكال في الاندراج.
وقد نبّه عليه جماعة.
ولو لم يكن له باب أو حائط فالظاهر أيضا ذلك لكونه حينئذ كناية عن شمول الجميع ، وينتقل به الطريق الخاص بها أو المشترك بينها وبين دار أخرى كالدارين الواقعتين في زقاق.
__________________
(١) في ( ألف ) : « المثبتة ».
(٢) في ( ألف ) و ( ب ) : « والرشاد الدلو » ، وفي ( د ) : « والرشا والدلو ». قال في البستان ص ٤٠٩ مادة ( رشا ) : الرشاء : حبل الدلو ، ج : أرشية ، وفي المثل : أتبع الدلو رشاءها ، يضرب في اتباع أحد الصاحبين للآخر.
(٣) ما بين الهلالين زيدت من ( د ).