نعم ، لو غرس الأرض وباعها قبل أن يرسخ عروقه قال الشيخ (١) : انّه يدخل الغرس في البيع.
وفيه ضعف.
ولو باعها بحقوقها لم يندرج أيضا ؛ إذ ليس البناء والغرس من حقوق الأرض.
وعن الشيخ أيضا دخولهما حينئذ في المبيع.
ولا يخلو عن بعد.
نعم ، لو قامت هناك قرينة على إرادة ذلك فلا كلام ، وكذا لو ثبت فيه عرف خاص عند المتعاقدين.
ولو قال : وما أغلق عليه بابها ، ففي التحرير (٢) : إنّه يدخل فيه ذلك قطعا.
وهو متّجه وإن لم يكن له باب لكونه كناية عن جميع ما فيها حسبما مرّ.
ولو كان فيها زرع لم يندرج في المبيع أيضا ولو كان بذرا قبل اخضراره.
وعن الشيخ رحمهالله اندراج البذر في المبيع ، وقال فيما يجذّ مرات كالقب والنعناع (٣) انّه إن كان مجذوذا دخل الأصول في المبيع ، فتكون الجذّة الآتية للمشتري وإن لم يكن مجذوذا فالجذّة الأولى للبائع والباقي للمشتري.
والّذي يقتضيه ظاهر العرف في جميع ذلك الخروج عن المبيع إلّا أن يكون هناك شرط أو عرف خاصّ في المقام يقتضي ذلك حينئذ (٤) ، فإن كان المشتري عالما باشتغاله لم يكن قلعه إلّا مع الشرط لما فيه من إضرار البائع ، وليس له مطالبة الأجرة على الإبقاء أيضا كما نصّ عليه في التحرير وغيره فإن ذلك قضيّة تملك الزرع مع الإطلاق كما هو الحال فيما لو باعه الزرع وأطلق ، فكذا لو بقي على ملك المالك الأوّل.
__________________
(١) المبسوط ٢ / ١٠٩.
(٢) تحرير الأحكام ٢ / ٣٢٦.
(٣) في ( ألف ) : « والنقاع ».
(٤) في ( د ) : « وحينئذ ».