ولا خيار له أيضا ؛ لإقدامه عليه عالما بالحال ، ولو كان جاهلا به بأنّ اشتراه بالوصف من دون أن تبيّن له ذلك (١) بالرؤية القديمة حال خلوها من (٢) ذلك ثبت له الخيار في فسخ العقد ؛ إذ لا سلطان له على قلع العين أيضا ؛ لما مرّ في الصورة الأولى ، وإبقاؤه فيه من دون أجرة ضرر عليه ، فينجبر (٣) ذلك بالخيار بحمل (٤) القول بتسليطه حينئذ على القلع ؛ لإقدام البائع على تسليطه على العين مع علمه بالحال ، بل وكذا مع جهله بها ؛ نظرا إلى وجوب التفريع. عليه إلّا أنّه ينجبر ذلك بانجباره أيضا صورة جهله.
ولا يخلو ذلك عن وجه ؛ نظرا إلى ظاهر الأصل إلّا أنّي لم أجد من أفتى بمقتضاه ، ومع (٥) البناء عليه له مطالبته بأجرة الأرض لو رضي ببقائه كذلك.
وكيف كان ، فلا سلطان له حينئذ على أخذ الأرش ؛ لعدم اندراج ذلك في العيب ودفع البائع إيّاه لا يسقط خياره كما هو الحال في نظائره من موارد الخيار ، فإن ذلك عطاء مستقلّ ، ولا يجب عليه القبول.
نعم ، لو رضي المشتري بإسقاط الخيار عند بذل العوض كان ذلك من قبيل الصلح على إسقاط الخيار ، وكان ذلك معاملة جديدة لا مانع منها بعد تراضيهما عليه.
ولو تركه البائع له احتمل في التذكرة (٦) سقوط الخيار به حاكيا له عن الشافعي قال : وعندي فيه إشكال.
ورجّحه بعض محقّقي المتأخرين مع ارتفاع الضرر به ، قال : ولعل استشكل العلّامة في غيره.
__________________
(١) في ( د ) زيادة : « أو ».
(٢) في ( د ) : « عن ».
(٣) في ( ألف ) : « فيجيز ».
(٤) في ( د ) : « يحتمل ».
(٥) في ( ألف ) : « مع » بدون الواو.
(٦) تذكرة الفقهاء ١٢ / ٤٨.