وفي الموثّق (١) : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر : إلى أن قال : قلت : فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال الحول؟ قال : « لا إلّا أن يعمل له فيها ».
وفي الصحيح (٢) : قلت له ـ يعني الصادق عليهالسلام : ـ مملوك في يده مال ، أعليه زكاة؟ قال : « لا ». قلت : على سيّده؟ قال : « لا إلّا (٣) أنّه لم يصل إلى السيّد وليس هو المملوك (٤) ».
فقد اتضح بملاحظة الروايات المذكورة المعتضدة بفتوى الفرقة والإجماع المنقول القول بوجوب الزكاة عليه بناء على القول بملكه لصراحة ما (٥) عدا الصحيحة الأخيرة في خلافه.
مضافا إلى أنّه على القول بملكه محجور عن التصرف فيه من جهة الرقيّة كما نصّ (٦) عليه ، فلا يكون ملكه تامّا.
وقد منعه المحقّق في المعتبر (٧) وقال : إنّه على تقدير تملّكه يكون ملكه تامّا ؛ إذ (٨) له التصرف فيه كيف شاء.
وتبعه المحقّق الأردبيلي (٩) وقال : إنّ ذلك غير واضح لي مطلقا. مضافا إلى أن (١٠) أصل جواز التصرف للملاك فيما يملكونه.
نعم ، لا يجوز لهم التصرف في أنفسهم بغير الإذن.
ثمّ إنّه بعد ما ذكر الصحيحين المتقدمين ، واستدلّ بهما على حصول الملك للعبد ؛ نظرا إلى
__________________
(١) وسائل الشيعة ٩ / ٩٢ ، باب وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على المملوك ، ح ٦.
(٢) الكافي ٣ / ٥٤٢ ، باب زكاة مال المملوك ، ح ٥.
(٣) لم ترد في ( ب ) و ( د ) : « إلّا » ، وفي المصدر : « لا لأنه ».
(٤) في النسخ : « المملوك ».
(٥) في ( ألف ) : « لصراحتهما ».
(٦) في ( د ) : « نصّوا ».
(٧) المعتبر ٢ / ٤٨٩.
(٨) في ( ب ) : « إن ».
(٩) مجمع الفائدة ٤ / ١٨.
(١٠) في ( ب ) : « إلى » بدون نقطة « أن ».