إضافة المال فيهما إلى العبد الظاهرة (١) في الملكيّة قال : إنّ عدم الزكاة يحتمل كونه للحجر ، فلو صرفه المولى فأزال حجره يمكن وجوب الزكاة كما قيل به.
وقيل : لا لعدم اللزوم له ، وهذا الاحتمال كما ترى مناف لما ذكره أوّلا من منع الحجر عليه بناء على تملكه.
وقد حكى القول المذكور في الحدائق (٢) ونفى البعد عنه ؛ لما رواه في قرب الإسناد (٣) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : « ليس على المملوك زكاة إلّا بإذن مواليه ». وأيّده بالعمومات الدالّة على وجوب الزكاة على من ملك النصاب ، فتخصص العمومات المتقدمة بهذه الرواية.
قال : وكيف كان ، فلا ريب أنّه الأحوط.
قلت : لو كان مبنى المسألة عدم ملكيته للعبد أو عدم تماميّة ملكه لم يتّجه جعله عنوانا آخر (٤) ، وتوقّف صحّة الحكم المذكور على إثبات أحد الأمرين المذكورين.
وكأنّ المناقشة فيهما مناقشة في إثبات الحكم المذكور ، لكن ظاهر جعله عنوانا آخر ـ كما في كلام الأكثر ـ يومي إلى كون المناط فيه غير ما ذكر ، وأنّ الحريّة بنفسها من الشرائط.
وكيف كان ، فالظاهر ثبوت الحكم المذكور مع قطع النظر عن ثبوت الحكمين المذكورين ، وإن كان إثبات كلّ منهما كافيا في إثباته على تأمّل في الأخير ، سيّما مع إذن المولى له في التصرف كيف شاء ، وذلك لأنّ الأخبار المذكورة المعتضدة بعمل الطائفة مطلقة ودلالتها على المطلق واضحة مع وضوح أسانيدها ، فهي كافية في إثبات المطلق وإن لم يثبت شيء ممّا ذكر.
نعم ، يحتمل أن يكون السرّ في الحكم المذكور بحسب الواقع هو أحد الأمرين المذكورين ، فلا يكون اشتراط الحرّية في الحقيقة شرطا آخر ، لكن لا يقضي ذلك بتأمّل في ثبوت الحكم
__________________
(١) في ( ألف ) : « الظاهر ».
(٢) الحدائق الناضرة ١٢ / ٢٨.
(٣) قرب الإسناد : ٢٢٨.
(٤) في ( ألف ) : « عنوان الآخر ».