متمكّنا منه.
وفي ظاهر كلامه في موضع آخر حكاية إجماع الفرقة على عدم وجوب الزكاة في مال الغائب إذا كان صاحبه ممنوعا منه أو كان مغصوبا (١) لا يرجو إطلاقه.
وفيه أيضا : إن من كان له مال دراهم أو دنانير فغصبت أو سرقت أو جحدت أو غرقت أو دفنها في موضع ثمّ نسيها وحال عليها الحول انّه لا تجب الزكاة فيه (٢).
وذكر (٣) خلاف العامّة ، ثمّ استدلّ بإجماع الفرقة وأخبارهم.
ولا يبعد أن يكون الوجه في الجميع ونحوه هو انتقاء التمكن من التصرف كما هو المنساق من كلامه ، فيكون (٤) هو المناط في نفيه الخلاف ، وما حكاه من الإجماع.
ويومي إليه ببعض كلماته ( في طي مسائل أخر.
واحتجّ ) (٥) عليه في الحدائق (٦) بما دلّت عليه الروايات من انتفاء الزكاة عن المال الغائب عن مالكه حتّى يقع في يديه وعن الوديعة والدين مما لا يصل (٧) إليهما ، فلا زكاة عليه حتّى يأخذهما ويحول عليه الحول بعد ذلك ، وعن المال المدفون إذا ضاع عليه محلّ الدفن ، وعن ميراث الغائب فلا زكاة عليه حتّى يقدم ويحول عليه الحول وهو عنده.
والروايات الدالّة على أنّ ما (٨) لم يحل عليه الحول عند برئه (٩) فلا شيء عليه كما سنشير إلى كلّ واحد من المذكورات.
__________________
(١) في ( د ) : « معقوذا ».
(٢) في ( د ) زيادة : « عندنا ».
(٣) أي الشيخ في الخلاف ٢ / ٣١.
(٤) في ( ألف ) : « فلا يكون ».
(٥) ما بين الهلالين من ( د ).
(٦) الحدائق الناضرة ١٢ / ٢١.
(٧) في ( ألف ) : « ومن الرد لا سبيل » بدل : « وعن الوديعة والذين مما لا يصل ». ولم نجد لها معنى.
(٨) « أنّ ما » متّصلة في النسخ أي « أنّما ».
(٩) في ( د ) : « ربه ».