والثاني : بأنّه ليس جميع ما دلّ على ثبوت الزكاة من قبيل الأوامر ، وما بمعناها لئلا يتناول الصبيّ والمجنون بل جملة منه شاملة لأموالهما كقوله عليهالسلام (١) : « فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وفيما سقت السماء العشر ، وفي خمس من الإبل شاة ».
إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة المسوقة سوق تلك الأخبار.
مضافا إلى روايات كثيرة أخرى مشتملة على وضع الرسول صلىاللهعليهوآله الزكاة على الأجناس (٢) التسعة (٣) ؛ فانّها تعم ما إذا كانت مملوكة للبالغ العاقل أو غيره.
والمناقشة في إطلاق تلك الروايات لورودها لبيان (٤) حكم آخر لكونها في مقام بيان النصاب في الأخبار الأوّلة وبيان ما يجب فيه الزكاة في الأخيرة ليس على ما ينبغي إذا قضى ما يلزم من ذلك أن لا تكون الإطلاقات المذكورة بتلك المكانة من الظهور ، لأنّها تكون خارجة عن الإطلاق إلى حد الإجمال.
وما قد يقال من ورودها بيانا لأوامر الزكاة ، فتكون الحال فيها حال تلك الأوامر ، فلا تعمّ أموال غير مكلفين ؛ غير واضح.
على أنّ عدم شمول الأوامر لأموال (٥) غير المكلفين غير ظاهر أيضا ؛ إذ لا بعد في إرادة وجوب إيتاء الزكاة من المال الذي يكون متسلّطا عليه ، ويكون أمره في الأخذ والإعطاء إليه سواء كان ذلك على سبيل الملكيّة أو الولاية ، وانصراف الإطلاق إلى خصوص الأوّل غير معلوم ، فالرجوع إلى الأصل المذكور ممّا لا وجه له في المقام ، وإنّما المرجع فيه هو الأدلّة خاصة.
ويدلّ على عدم وجوب الزكاة في مال الطفل : المعتبرة المستفيضة المشتملة على
__________________
(١) وسائل الشيعة ٩ / ١٤٠ ، باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كل واحد منها ، ح ٩.
(٢) في ( ألف ) : « الأخبار ».
(٣) انظر : الكافي ٣ / ٥٠٩ ، باب ما وضع رسول الله صلى الله عليه وعلى اهل بيته الزكاة عليه ح ١ و ٢.
(٤) في ( ألف ) : « لسان ».
(٥) في ( ب ) : « لأوامر ».