الصحاح ، منها : الصحيح : « ليس في مال اليتيم زكاة » (١).
وفي صحيحة أخرى ، عن أحدهما عليهماالسلام (٢) : سألته عن مال اليتيم؟ فقال : « ليس فيه زكاة » (٣).
وفي الصحيح ، عن يونس بن يعقوب : أرسلت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أنّ لي إخوة صغارا فمتى يجب عليهم الزكاة؟ قال : « إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة » (٤).
وفي الخبر : « كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة » (٥).
وفي مكاتبة (٦) محمد بن القاسم (٧) : يربح (٨) زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال فكتب : « لا زكاة على اليتيم » (٩).
إلى غير ذلك من الأخبار.
وعلى عدم وجوبه في مال المجنون بالصحيح : امرأة في أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ قال : « إن كان عمل به فعليها الزكاة ، وإن لم يعمل به فلا ».
وفي الخبر (١٠) : عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، هل عليها زكاة؟ قال : « إن كان
__________________
(١) الكافي ٣ / ٥٤١ ، باب زكاة مال اليتيم ح ٦.
(٢) تهذيب الأحكام ٤ / ٢٦ ؛ وسائل الشيعة ٩ / ٨٥ باب وجوبها على البالغ العاقل وعدم وجوبها في مال الطفل ، ح ٧.
(٣) تهذيب الأحكام ٤ / ٢٦ ، وسائل الشيعة ٩ / ٨٥ ، باب وجوبها على البالغ العاقل وعدم وجوبها في مال الطفل ، ح ٧.
(٤) الكافي ٣ / ٥٤١ ح ٧ ؛ الإستبصار ٢ / ٢٩ ، ح ٨٤ ؛ تهذيب الأحكام ٤ / ٢٧ ، ح ٦٦ ؛ وسائل الشيعة ٩ / ٨٥ ، باب وجوبها على البالغ العاقل وعدم وجوبها في مال الطفل ، ح ٥.
(٥) تهذيب الأحكام ٤ / ٢٧ ، باب زكاة أموال الأطفال والمجانين ، ح ٤.
(٦) تهذيب الأحكام ٤ / ٣٠ ؛ تذكرة الفقهاء ٥ / ٣٦٧.
(٧) في ( د ) زيادة : « عن الوصي يزكي ».
(٨) في ( ب ) : « عن الوصيّ » بدل : « يربح ».
(٩) الكافي ٣ / ٥٤٢ ، ح ٢ ؛ وسائل الشيعة ٩ / ٩٠ ، باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون ، واستحبابها إذا اتجر به وليه وإلّا لم تستحب ، ح ١.
(١٠) الكافي ٣ / ٥٤٢ ، ح ٣ ؛ تهذيب الأحكام ٤ / ٣١ ، ح ٨ ؛ وسائل الشيعة ٩ / ٩٠ ، باب عدم وجوب الزكاة