وأمّا على القول بانتقالها إلى الورثة فللحجر عليهم حينئذ في التصرف قبل أداء الدين ، فلا تمكّن لهم من التصرف في العين.
وفي المدارك (١) : إن (٢) وجوب الزكاة أوجه.
ثالثها : أنّه تمكّن من التصرف في النصاب ولو بأداء الدين من غير تركة وجبت الزكاة عليه ، وإلّا فلا.
وزاد في التذكرة (٣) وجها رابعا ، وهو أنّه إن كان للورثة مال يدفعونه في الزكاة ( وجب عليهم الإخراج منه ؛ لأن الواجب حصل في ملكهم ، وتعلق حق الغرماء به لا يمنع من وجوب الزكاة ) (٤) كالمرهون.
وإن لم يكن لهم ما يؤدّونه في الزكاة احتمل سقوطها لتعلّق الدين بالعين ، فيمنع من تعلّق الزكاة ووجوبها لتعلّق الزكاة أيضا بالعين ، فتقدّم على حقوق الغرماء.
والمختار عند جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط (٥) والفاضلان في الشرائع والمعتبر والمنتهى والقواعد عدم تعلّق الزكاة (٦).
وهو الأظهر ، أمّا على القول بعدم انتقال المال إلى الوارث فظاهر حسبما عرفت ؛ وأمّا على القول بانتقاله إليه فللحجر عليهم من التصرف فيه.
ولو فرض قدرته على الافتكاك بدفع الدين من الخارج فهو لا يقضي بارتفاع الحجر قبل الدفع أو ما بمنزلته. ومع حصوله لا زكاة لمنعه من التصرف فيه المانع من تعلّق الزكاة.
وقد عرفت أنّه لا منافاة عرفا بين انتفاء القدرة على التصرّف وحصول القدرة على تحصيل القدرة عليه.
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ / ١٥٤.
(٢) في ( د ) زيادة « في ».
(٣) تذكرة الفقهاء ٥ / ١٦٠.
(٤) ما بين الهلالين ورد في ( د ).
(٥) المبسوط ١ / ٢٢٤.
(٦) في ( د ) زيادة « به ».