يعني المعنى العامّ المشترك بين الحال والماضي ، أو ما هو أعمّ منه ليشمل الاستقبال أيضا ، يعني حال التلبّس بالمعنى المظروف للأزمنة الثلاث.
ويدفعه : حينئذ إنّ اندراج الماضي في المفهوم العامّ حينئذ على الاحتمال الثاني ليس من اندراج المنقضي عنه المبدأ بالمعنى المبحوث عنه في الوضع ، كما لا يخفى.
وأنّ الوضع على الاحتمال الأوّل إذا ثبت في شيء فلا يختلف حاله باختلاف حالات الموضوع بالضرورة.
ولا ريب أنّ وقوع اللفظ محكوما عليه أو به من الحالات العارضة له التابعة للاستعمال ، فلا يعقل له مدخليّة في الوضع ، وعليه فنقول : إنّ الحكم إذا علّق على الارتباط الواقعي الناشئ عن وقوع المبدأ وإن انقضى بعد وقوعه ، كان لازم الترتّب على ما يصدق عليه المشتقّ من الذات ، وإن اخذ في الخطاب بعنوان المحكوم به.
وهذا هو السرّ في إجراء الحدّين على المنقضي عنه الزنا والسرقة ، لا ما قيل إنّه من موجب أدلّة الاشتراك في التكليف ، أو من مقتضى استصحاب الحالة السابقة ، هذا مع أنّ الاستدلال بالآيتين ونظائرهما لا يتمّ إلاّ بأخذهما كبرى الدليل لصغرى منضمّة إليهما محمولها موضوعهما ، فالاعتراف بعدم اشتراط البقاء في المحكوم عليه يستلزم الاعتراف به في المحكوم به وإلاّ لم يتكرّر حدّ الوسط ، وظهور إرادتهم الحقيقة قائم بالنسبة إلى المقدّمتين معا.
وحجّة الخامس منها : إنّهم يطلقون المشتقّ على ما كان اتّصاف الذات بالمبدأ أكثريّا ، بحيث يكون عدم الاتّصاف مضمحلاّ في جنب الاتّصاف من دون قرينة « كالكاتب » و « الخياط » و « القارئ » و « المتعلّم » و « المعلّم » ونحوها ولو كان المحلّ متّصفا بالقيد الوجودي كالنوم ونحوه والقول بأنّ الألفاظ المذكورة ونحوها كلّها موضوعة لملكات هذه الأفعال ، ممّا يأبى عنه الطبع السليم في أكثر الأمثلة وغير موافق لمبادئها على ما في كتب اللغة.