وفيه : أنّ إطلاق هذه الألفاظ ونظائرها على مواردها ـ على ما سنقرّره ـ ليس على حدّ ما اخذ في عنوان المسألة ، فهي عند التحقيق بالبيان الآتي خارجة عن محلّ النزاع ، وليس النظر في إطلاقها إلى مبادئها حسبما اخذت في كتب اللغة وجودا ولا بقاء ، فلا يقاس عليها غيرها ممّا ليس بداخل في ضابطها ، وسنورد ما يدفع توهّم إباء الطبع السليم عن وضع هذه الألفاظ لملكات هذه الأفعال بالخصوص ، وما ينهض وجها لعدم منافاة ذلك لما في كتب اللغة.
وحجّة السادس منها : الاستقراء فإنّ « الضارب » و « القاتل » و « السالب » و « الهازم » و « القاطع » وكذا ما اخذ من باب الإفعال والتفعيل والاستفعال « كمكرم » و « مصرف » و « مستخرج » ونحوها إذا اطلقت تبادر منها ما اتّصف بالمبدأ حال الاتّصاف وما بعدها ، وإنّ نحو « عالم » و « جاهل » و « حسن » و « قبيح » و « طاهر » و « نجس » و « طيّب » و « خائف » و « طامث » و « حائل » و « حي » و « ميّت » و « قائم » و « راكع » و « ساجد » و « يقظان » و « نائم » و « مقبل » و « منكر » و « صحيح » و « محبّ » و « معادي » و « مبغض » و « صاحب » و « مالك » إلى غير ذلك يتبادر منها المتّصف بالمبدأ حال الاتّصاف فقط ، وقد ثبت أنّ التبادر من آيات الحقيقيّة.
وفيه : إنّ عدم الصدق فيما هو من قبيل القسم الثاني كالأمثلة المذكورة وغيرها إنّما هو لما بيّنّاه من ارتفاع مناط الصدق بطروّ رافعه ، بلا مدخل لبقاء المبدأ وارتفاعه فيه.
وجه المتوقّف ، أحد الأمرين : من إمكان الجميع مع عدم نهوض ما يقضي بتعيّن البعض ، أو تزاحم الأدلّة من الطرفين مع عدم المرجّح للبعض.
وجوابه : يظهر بالتدبّر فيما مضى.
تذنيبان :
أحدهما : مبادئ المشتقّات ـ على ما زعمه غير واحد من الأواخر ـ على أنواع يختلف حال التلبّس وحال الانقضاء باختلافها ، فإنّ المبدأ قد يكون من