أقسام النجاسات
والنجاسات عشر :
البول والغائط من غير مأكول اللحم ممّا له نفس سائلة مطلقاً ، حتّى الطير على الأشهر الأقوى ، حُرّم بالأصالة ، أو بالعارض كالجلّال قبل استبرائه ونسله أبداً ، [ وعدم ] قبوله الاستبراء كموطوء الإنسان ونسله. وهما من المأكول طاهران وإن كره كالخيل والبغال والحمير.
والمنيّ ، والدم ممّا له نفس سائلة مطلقاً ، إلّا ما يتخلّف من الدم في اللحم بعد خروج المسفوح أجمع ، إلّا علقة القلب فإنها نجسة مطلقاً كدم البيضة ، وعموم بعض ما يشمله مع أنه علقة.
والكلب والخنزير البرّيّان حتّى ما لا تحلّه الحياة منها ، واستثناؤها شاذّ منقطع (١). ولو نزا أحدهما على حيوان مطلقاً ، فإن دخل الناتج في نوعٍ ولو بوجود خاصّةٍ كمَشية خلف الغنم أو معه ، وأكله العلف وكرعه الماء وعدمهما ، أو وجود كرش له أو معدة كالإنسان وأمثال ذلك الحق به ، وإن اشتبه فالحلّيّة ، والأحوط النجاسة. ولو نزا أحدهما على الآخر فالناتج إن أشبه أحدهما أو غيرهما الحق به ، وإلّا فالتحريم والنجاسة ، مع احتمال الطهارة ، والأحوط النجاسة مطلقاً.
والكافر مطلقاً كأخويه حتّى الشعر ، وهو من أنكر الأُلوهيّة ، أو من ثبتت نبوّته بالتوراة والقرآن ، أو شيئاً ممّا ثبت بالضرورة الدينيّة كالصلاة ، ومن ألقى قرآناً في
__________________
(١) الناصريات ١٠٠ / المسألة : ١٩.