الفصل الثاني
في الحيض
وفيه بحثان :
دم الحيض في الأغلب حار أسود أو أحمر يميل له ، عبيط له قوّة ودفع. وأقلّه ثلاثة متوالية ، وهو أن تراه في أكثر كلّ يوم من الثلاثة بحيث لا تعدّ نقية على الأظهر ، لا في ضمن عشرة. وأكثره عشرة كأقلّ الطهر بين حيضتين. ولا يشترط التوالي بعد الثلاثة ، بل يكفي انقطاعه عليها ولو تخلّل نقاء ؛ إذ هو في أيّام الحيض حيض. فكلّ دم تراه فيها مع تحقّق الثلاثة والانقطاع على العشرة وعدم تيقّن أنه قرح أو بكارة فإنه حيض نصّاً (١) وإجماعاً (٢) مع الانقطاع عليها وإن لم يكن بتلك الصفات ؛ إذ كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض ، وهذا ممكن ، كما هو ظاهر الفتوى (٣) والنصّ.
ولو رأته ثلاثة مثلاً ، ثمّ نقت عشرة ، ثمّ رأته ثلاثة مثلاً ، فكلّ منها حيض ؛
__________________
(١) انظر وسائل الشيعة ٢ : ٢٩٣ ، أبواب الحيض ، ب ١٠.
(٢) منتهى المطلب ١ : ٩٨ ( حجريّ ).
(٣) منتهى المطلب ١ : ٩٨ ( حجري ).