الباب الأول في الوضوء
وفيه فصول :
الفصل الأول
في ما يشرع له وأسبابه
يجب لكلّ مشروطٍ به ، وهو : الصلاة مطلقاً ولو نفلاً أو احتياطاً أو جزءاً مقضيّاً ، وسجدتا السهو ، والطواف الواجب ولو بالعرض مطلقاً ، ولمس خطّ المصحف مطلقاً إن وجب بما تحلّه الحياة ، ومنه المدّ والحرف المشدّد ، لا الإعراب والنقط [ لتجرّده (١) ] أوّلاً منها ، والأحوط التجنّب لما بين الدفتين. أمّا المنسوخ حكماً وتلاوة والكتب المنسوخة والحديث فجائز ، والأولى تجنيب الصبي. وإن قلنا بجواز كتابته على جسد المُحدِث ولو من أكبر ؛ لعدم صدق المسّ حينئذٍ ، فلا يجوز له مسّه بعد ، والأولى ترك الكتابة. ويجب الوضوء بالنذر وشبهه.
__________________
(١) في المخطوط : ( لتجريد ).