الباب الرابع
في الجماعة
[ و ] لا تجب إلّا في الجمعة والعيدين بشروطهما وفي الملتزم جماعة ، وتنعقد بإمام ومأموم واحد ولو امرأة أو صبيّاً على الأقوى وإن قلنا : إن عبادته تمرينيّة ، ولا يجب تأخّر المرأة الواحدة على الأقوى ، فيجوز لها الوقوف عن يمينه أو بجنبه كالرجل على الأقوى الأشهر.
واعلم أنه قد يجب حضور جماعة أهل الخلاف كفاية أو عيناً وإن لم تصحّ نيّة الاقتداء بهم ، ولا يجوز أن يصلّي معهم بغير وضوء ، فإن لم يتمكّن يتيمّم ، فإن تعذّر فلا ينوي الصلاة ، وأرِهم كأنّك تركع وتسجد ولا تركع ولا تسجد. ولو اضطررت للدخول معهم بغير نيّة الصلاة فلا تستخفّ بها في حال. ومن نوى الائتمام بهم لم تصحّ صلاته فإنهم كالخشب المسنّدة.
ويلزم المصلّي معهم القراءة ولو سرّاً ، ويكفي معهم مثل حديث النفس. ويسقط الجهر في الجهريّة ، وينصت إلى قراءة إمامهم إذا سمعها ، فإذا سكت قرأ ، وإن لم يسكت قرأ في نفسه. ومن فرغ من السورة قبل إمامهم تخيّر بين أن يكمل السورة أو يذكر الله تعالى حتّى يركع ، وبين أن يؤخّر آية من آخر السورة ويذكر الله حتّى (١)
__________________
(١) في المخطوط : ( الباب الخامس ).