الفصل الخامس
في قضاء الفوائت
الإتيان بالصلاة ثانياً في وقتها مطلقاً تسمّى إعادة ، وفي غير وقتها لعدم الإتيان بها فيه يسمّى قضاءً ، فيجب القضاء على من لم يأتِ بالصلاة في وقتها مطلقاً حتّى لو كان بسبب شربه أو أكله مسكراً لم يعلم أنه مسكر إذا كان مسلماً مكلّفاً بها في وقتها. ولا قضاء على من لم يبلغ ولا على المجنون إن استوعب الوقت ولا على الحائض والنفساء ولا على المغمى عليه وإن كان بسببه. والقضاء حينئذٍ أحوط كجعل المغمى عليه كالسكران إن استوعب المسقط الوقت في الثلاثة أيضاً.
وتقضى كما كانت قصراً ولو حضراً ، وتماماً ولو سفراً ، والعبرة بحال الفوات لا الأداء ، فلو سافر آخر الوقت وفات قضاها قصراً وبالعكس. ولا قضاء للجمعة ولا للعيدين مطلقاً. والأحوط قضاء الصلاة إذا صلّيت حال فقد الطهورين ما لو لم يصلّ حينئذٍ فعليه القضاء لوجوبها عليه حينئذٍ.
ووقت القضاء من حين الذكر ، ولا يجب على الفور ما لم تتضيّق حاضرة فتقدّم إجماعاً (١). ويسقط القضاء عن الكافر إذا أسلم ، ويقضي المرتدّ مطلقاً صلاة زمن ردّته ، ولا يقضي المخالف إذا آمن إلّا ما أخلّ به عندهم.
__________________
(١) الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٤ : ٥٦١.