موجبات الوضوء
وأسباب الوضوء : خروج الغائط والريح من الدبر.
والبول من القبل.
وهذه المواضع المعتادة لها ، فتنقض وتوجب بمجرّد الخروج ، وكذا لو اتّفق غيرها بأصل الخلقة أو مع انسداد الأصل. وبدون ذلك أقوال أقواها مراعاة الاعتبار ، وهو يحصل بالعود ، فينقض في الثالثة حينئذٍ ، والأحوط النقض مطلقاً. ولا يجب بما يخرج منها غير الثلاثة.
والنوم الغالب على حاسّتي السمع والبصر.
والإغماء والجنون ، وكلّ مزيل للعقل مطلقاً نصّاً (١) وإجماعاً (٢).
والاستحاضة القليلة على الأشهر الأظهر.
وخروج المقعدة (٣) متلوّثة بالغائط الذي لم ينفصل غير ناقض على الأقوى.
والبول المحتقن في الغُلفَةِ ناقض.
والبلل المشتبه إن سبقه استبراء فطاهر غير ناقض ، وإلّا فحكمه حكم البول. والقول بوجوبه في غير ذلك شاذّ منقطع مردود بالنصّ (٤) والإجماع (٥) إلّا الوضوء المصاحب لما عدا غسل الجنابة من الأغسال. ولا ينقض يقين الطهارة إلّا يقين الحدث.
__________________
(١) انظر وسائل الشيعة ١ : ٢٥٧ ، أبواب نواقض الوضوء ، ب ٤.
(٢) الخلاف ١ : ١٠٧ / المسألة : ٥٣.
(٣) كذا في المخطوط ، والظاهر أنه قدسسره يريد : الدود أو ما شابه.
(٤) انظر وسائل الشيعة ١ : ٢٤٨ ـ ٢٥٧ ، أبواب نواقض الوضوء ، ب ٢ ـ ٤.
(٥) الخلاف ١ : ١١٨ / المسألة : ٦٠.