معناها ولا ما بين خيوطها ، بل ما تيسّر. ولا يكفي المسح مطلقاً ، وله وجه. ولا غسل ما حولها خاصّة ، هذا إن كان الظاهر طاهراً ، وإلّا وضع عليه طاهرٌ ، وفعل به ذلك. ولا فرق بين عمومه للمحلّ وعدمه ولو عمّت الأعضاء.
والقرحة والجرح الظاهران النجسان يعصّبان ويفعل بهما ذلك ، ولا يتيمّم إلّا إذا تضرّر بالماء مطلقاً ، ولا يجزي حكم الجبيرة في الرمد ووجع الأعضاء ، بل إن [ أمكن ] استعمال الماء ، وإلّا تيمّم.
ومن أحكام الوضوء أنه لو شكّ في عضو فإن كان في حال العمل أتى به وبما بعده ما لم تفت الموالاة ، وإلّا أعاد من رأس ، إلّا أن يكون كثير الشكّ عرفاً فلا يلتفت ولو بعده بلا فصل.
ولو نسي عضواً أتى به وبما بعده إن لم تفت الموالاة ، وإلّا أعاد من رأس.
ولو جدّد ندباً وذكر أنه ترك عضواً من أحدهما فهو متطهّر ، والإعادة أحوط ، ولو صلّى بينهما أعاد.
والشاكّ في الطهارة أو الحدث مع تيقّن النقيض يبني على يقينه ، ولا ينقضه بالشكّ. ومتيقّنها الشاكّ في السابق محدث على الأقوى ، ما لم يترجّح أحدهما بعادة فيبني عليه.
ولو ذكر ترك عضو من إحدى طهارتيه وصلّى بكلّ منهما صلاة أعاد صلاة واحدة ينوي بها ما في ذمّته إن اتّحدتا عدداً وكيفيّة ، وإلّا أعادهما. ولو كانت الطهارة الأخيرة بعد حدث أيضاً تطهّر وصلّى كذلك. وكثير الشكّ عرفاً يبني على الصحّة مطلقاً.