الفصل السادس
غسل مسّ الميّت
يجب الغسل أيضاً بمسّ ما تحلّه الحياة ، ولا غسل بمسّ من قدّم غسله ليصلب أو يحدّ فقتل به ، ولا بمسّ الشهيد ولا المعصوم ، ولا بمسّ من غُسّل غسلاً واحداً. والأقوى ثبوته لو مُسّ عضو كمل غسله ، أو [ لمن (١) ] له يمّم ، أو غسّله كافر ، أو غسل غسلاً فاسداً.
ولو مسّ ميتة الآدمي قبل البرد أو سائر الحيوانات برطوبة تنجّس الملامس ولا شيء بدونها ، والأحوط غسل المباشر مطلقاً.
ويجب غسل المسّ أيضاً بمسّ قطعة مبانة ممّن يجب بمسّه ولو من حيّ إذا كان فيها عظم ، أو هي هو على الأحوط ، أو يسقط بعد غسلها ، ولو كانت قطعة لحم فكسائر الميتات ، ولا شيء في مسّ البثر مطلقاً ظاهراً. ولا غسل في مسّ مباشرة الميّت برطوبة. ومسّ الميت الآدمي الموجب للغسل حدث ناقض مطلقاً ، والقول بعدمه (٢) ضعيف منقرض ، فهو مانع من كلّ ما يمنع منه الأصغر ، والأحوط أنه كالأكبر. وكيفيّته كغيره ، ولا بدّ معه من الوضوء ، والمنويّ رفع حدث المسّ.
__________________
(١) في المخطوط : ( من ).
(٢) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : ٢٥.