الفصل الأول
في الجنابة
وفيه أبحاث :
تحصل الجنابة وتجب أحكامها بإنزال ما يعلم أنه منيّ مطلقاً للذكر والأنثى ، وكذا لو وجده في ثوبه المختصّ به لكن من غير ما يرجّح خروجه ، والأحوط هنا أعاده العبادة من آخر غسل. ومن أمارات السبق على الوجدان وجوده جافّاً ، أو في ثوب خلعه قبل. ولو وجد المنيّ على المشترك ولا قرينة على الاختصاص فليس أحد بجُنب به ، وفي ائتمام بعض ببعض إشكال ، والأقوى الصحّة. ولا تصير المرأة جنباً بخروج منيّ الرجل منها. ولو شكّ في خروجه فالأصل العدم. ولو لم يبرز المنيّ عن الآلة فلا جنابة ولو أمسكه بيده فيها ، ولو خرج من غير المعتاد فكالأصغر ، والاعتبار به مطلقاً أحوط.
ومَن خرج من قبله شيء فإن علم الحق بصنفه ، وإلّا فإن كان بعد الإنزال وقبل الاستبراء بالبول فحكم المنيّ ، وإلّا اعتبر في الصحيح بمصاحبة الشهوة وفتور البدن والعضو وشدّة الدفق ورائحة الطلع ، فإن وجد أحدهما فهو منيّ ، وإلّا فإن كان بعد