الباب السادس
باب صلاة الخوف
اعلم أن الخوف سبب مستقلّ في إيجاب قصر الرباعيّة سفراً وحضراً ، وكلّ أسباب الخوف سواءٌ في إيجاب القصر ، كالخوف من اللصّ أو السبع أو السيل. ومن رأى شيئاً فظنّه عدوّاً فقصّر أجزأه ولو تبيّن خلافه. وليس التوحّل والغرق من أسبابه. وتجزي صلاة الخوف ولو بأقلّ درجاتها ، وتعاد أو تقضى لو لم يصلّ بها. ولا يشترط ضيق الوقت في القصر لمطلق الخوف ، واعتباره أحوط.
ولو صلّيت صلاة الخوف جماعة فلها صور :
منها : ذات الرقاع ، وصورتها : أن يقسم الإمام الجماعة فرقتين ، ويصلّي بفرقة ركعة مخفّفة ، فإذا قام للثانية انفرد من صلّى معه ، وأطال القراءة حتّى يفرغوا ، ويقفون تجاه العدوّ ، وتأتي الفرقة الأُخرى فتدخل مع الإمام ويركع ويسجد بهم ، ويطيل التشهّد حتّى يقوموا فيأتوا بركعة ، ويلحقونه في التشهّد ويسلّم بهم ، وينفسخ قدوتهم حال إتيانهم بالركعة الثانية على الأقوى. وإن كانت الصلاة ثلاثيّة تخيّر بين أن يصلّي بالفرقة الأُولى ركعة والثانية ركعتين ، وبين العكس على ما وصف. ولا (١)
__________________
(١) في المخطوط : ( الثالث ).