الواحدة أكثر من عدد الممنوع منه بواحد ، فلو اشتبه ثوب نجس بطاهر أو أكثر صلّى في اثنين مرّتين متعاقبتين ، أو اثنان نجسان بأكثر منهما صلّى ثلاثاً كذلك .. وهكذا ، هذا مع سعة الوقت ، وإلّا أجزي الممكن.
وليس من الضرورة فقد السائغ (١) بل إن فقد صلّى عارياً ، وعن الشيخين (٢) وجماعة (٣) المنع من الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا ساق له ، وهو أحوط. وأمّا ما له ساق فسائغ إجماعاً (٤).
وتجوز في جلد المأكول أن ذكّاه وفي شعره ووبره وصوفه مطلقاً. ويحرم اللثام والنقاب إن منعا واجباً. وتجوز في الثوب الواحد للرجل والمرأة اختياراً إجماعاً (٥) ، وفي ثوب عَمله كافرٌ إن لم يعلم مباشرته له برطوبة ، فإن علم وجب غسله. وإبراز اليدين من الثياب أولى. والأقوى إعادة الصلاة إذا ترك الستر ناسياً ، والجاهل عامد سواء جهل الحكم أو الصحّة والفساد.
أُمّ الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤدّ شيئاً كالقنّ الخالص ، ولو تحرّر بعض الأَمَة فكالحرّة ، ولو أعتقت في أثناء الصلاة أو بلغت الصبية كذلك وجب عليهما ستر ما تستره الحرّة البالغة ، فإن توقّف على فعل منافٍ قطعت الصلاة واستأنفتها إن وسع الوقت ، وإلّا استمرت. ولو لم تعلم بوجوب الستر حينئذٍ فاستمرت أعادت مع السعة ، ولو لم تعلم بالعتق والبلوغ إلّا بعد الفراغ أجزأتها وإن بقي الوقت.
__________________
(١) كذا في المخطوط.
(٢) المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) ١٤ : ١٥٣ ، النهاية : ٩٨.
(٣) المراسم ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٣ : ٣٦٨ ، المهذّب ١ : ٧٥ ، شرائع الإسلام ١ : ٥٩ ، المعتبر ٢ : ٩٣.
(٤) تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٩٨ / المسألة : ١٣٣.
(٥) كشف اللثام ٣ : ٢٣٢ ، وذكر فيه الإجماع للرجل خاصّة.