واقرأ (١) ، حتّى البسملة. ومسّ أسماء الله تعالى وأنبيائه والأئمّة على الأشهر ، لا أسماء غيرهم وإن توافق اللفظان ، والعبرة بالقصد. ووضع شيء في المساجد مطلقاً وإن لم يدخل ، وله الأخذ منها ولو بالدخول مع التعذّر.
ويجب الغسل أيضاً للصيام قبل الفجر ولو ندباً مع علمه وتمكّنه ، وقضائه المضيّق والنذر المعيّن ، ولم يصحّ في المطلق والموسّع والندب. والجنابة الحادثة نهاراً لا توجب الغسل للصوم.
يصحّ الغسل ترتيباً وارتماساً في جميع الأغسال ، فينوي رفع الحدث واجباً أو ندباً قربة إلى الله تعالى ، والكلام فيه كالوضوء. ولا يجوز تأخيرها عند أوّل غسل [ عن ] أوّل مغسول وجوباً ، وهو أوّل جزء مغسول من الرأس مرتّباً ، وأوّل ملاقٍ من البدن مرتمساً ، ويجوز تقديمها مع أحد مندوباتها ، ويجب استدامتها كغيره. وأن يبدأ بغسل جميع بشرة الرأس والرقبة ، ولا يجب غسل الشعر ، وهو أحوط ، ثمّ الجانب الأيمن من أصل العنق إلى آخر القدم ، ثمّ الأيسر كذلك ، ولا ترتيب في نفس العضو ، فيجوز بالبدأة في كلّ واحدٍ من الثلاثة أيّ جزء اتّفق ولو آخره كالرقبة وأصابع الرجل ، فلا تجب البدأة من أعلى العضو إجماعاً. والعورة مع الجانبين ، أحدهما أصالة والآخر مقدّمة ، والأهداب.
وأقلّ واجب الغسل مسمّاة عرفاً كالوضوء ، ويجب الترتيب بين الثلاثة ، فلو قدّم وأخّر ، أو أغفل عن لُمعة من عضو أعاد وغسلها والعضو المتأخّر حتّى يحصل ترتيبها. ولا تجب فيه الموالاة حتّى في العضو الواحد إجماعاً (٢) ، واللازم الغسل كيف اتّفق حتّى يعمّه.
ويتحقّق الترتيب أيضاً برمس الرأس ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر ، وبرمس
__________________
(١) العلق : ١.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ١١١.