ويدلّ عليه من الأخبار مثل صحيح الفضل بن شاذان : كما في ( الفقيه ) ، و ( العلل ) ، و ( المحاسن ) عن الرضا عليهالسلام : في حديث ذكر العلّة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض أنه قال إن الصلاة التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أن هناك جماعة ، فإن أراد أن يصلّي صلّى ؛ لأنه إذا لم يرَ جماعة علم ذلك من جهة السماع. والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنما [ هما (١) ] بالنهار في أوقات مضيئة ، فهي من جهة الرؤية لا يحتاج فيها إلى السماع (٢).
وفي ( العلل ) عن محمّد بن حمران : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام : لأيّ علّة يجهر في صلاة الجمعة (٣) وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة ، وسائر الصلاة مثل الظهر والعصر لا يجهر فيها؟ فقال لأن النبيّ صلىاللهعليهوآله .. (٤) الخبر.
ووجه الدلالة فيهما إطلاق الحكم بنفي الجهر في الظهرين ، ولا يصدق النفي إلّا برفع الحقيقة ، فإذن لا جهر فيهما أصلاً بمنطوق الروايتين فيعمّ أخيرتيهما.
وأيضاً لو كان فيهما جهر لَمَا تحقّقت العلّة المذكورة في الخبر الأوّل ، ولا فارق بين أخيرتي الظهرين وغيرهما إلّا ما حكاه الشيخ حسين آل عصفور : في ( شرح المفاتيح ) عن عمّه في إحيائه من الحكم بتبعيّة الأخيرتين للأوليين في وجوب الجهر والإخفات ، محتجّاً بإطلاق كثير من المعتبرة المعلّلة وجوب الجهر والإخفات بقوله فيها : ( لأيّ علّة يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة ، وسائر الصلوات مثل الظهر والعصر لا يجهر فيهما ) ، فإنه شامل للأوليين والأخيرتين. وكذا صحيح الفضل بن شاذان.
وأيّده بصحيحة زرارة : عن أبي جعفر عليهالسلام : قال إذا كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئاً في
__________________
(١) من المصدر ، وفي المخطوط : ( هو ).
(٢) الفقيه ١ : ٢٠٤ / ٩٢٧ ، علل الشرائع ١ : ٣٠٥ / ٩ ، المحاسن ، باختلاف.
(٣) في المصدر : ( الفجر ) بدل : ( الجمعة ).
(٤) علل الشرائع ٢ : ١٦ / ١.