وتطهيره ، ولا يجوز بيع آلة المسجد في حالة إلّا أن يخرج عن الانتفاع به فيها ، ويجوز استعمالها في مسجد آخر مع غنائه وحاجته كما وقفه ، ولا يجوز إدخال شيء من الطريق فيها ولا شيء منها في غيرها في حال. ويجوز جعل البِيَع والكنائس مساجدَ مع اندراس أهلها. ويحرم إدخال النجاسة المتعدّية فيها إجماعاً (١) ، ويجب تطهيرها منها لنفسها ، والأحوط عدم صحّة الصلاة ما لم تزل النجاسة عنها مع سعة الوقت وعلمه بها وتمكّنه من إزالتها.
ومن شروط صحّة الصلاة ستر لون بشرة العورة دون حجمها للصلاة وإن لم يرَه أحد من كلّ جهة سوى الأسفل ، ولو انكشفت في أثنائها بدون اختياره لم يضر ، ووجوب المبادرة إلى سترها متى علم. وهي من الرجل القبل والدبر والبيضتان دون العانة والعِجَانة ، ومن المرأة في الصلاة جميع بدنها وشعرها إلّا الوجه ، وهو هنا ما يواجه به أوسع من وجه الوضوء ، والكفّين من الزندين من ظاهرهما وباطنهما ، والقدمين من الساقين كذلك ، هذا من الحرّة البالغة. وجميع الرأس والرقبة وشعرهما من الأَمَة والصبية ليسا عورة فيها ، ولو لم يمكن إلّا ستر البعض وجب ، وعورة الرجل أولى من سائر جسدهما (٢). ولو شكّ في تحقّق الستر لم تصحّ. ولا فرق في الساتر بين حصوله بالثوب الواحد أو المتعدّد إذا حصل بالجميع سواء في ذلك الذكر والأُنثى.
ويشترط في لباس المصلّي كلّه الطهارة إلّا ممّا يعفى عنه ، ومرّ بيانه ، وأن يكون مباحاً ، وألّا يكون من ميتة مطلقاً ولو بعضه حتّى شِسع النعل ، إلّا أن يكون ممّا لا تحلّه الحياة إلّا من نجس العين حيّاً فلا يستثنى. ولا بدّ [ من العلم (٣) ] بالتذكية ، أو
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٧ : ٢٧٧.
(٢) أي وستر مقدار عورة الرجل من الأمة والصبيّة أولى من سائر جسدهما.
(٣) في المخطوط : ( للعلم ).