غيره من مؤن التجهيز.
وكفن المماليك على أربابهم إجماعاً (١) ، وكفن الزوجة الواجب وباقي مؤن التجهيز على زوجها دائمة كانت أو منقطعة ، ناشزة أو مطيعة ، مدخولاً بها أو غير مدخول بها ، موسرة أو معسرة ، والمطلّقة رجعيّاً كالزوجة. وإن كان الزوج معسراً لا يملك غير المستثنى في الدين وهي موسرة ، فهل يجب عليه من نصيبه ، أم لا ويخرج من أصل التركة؟ الأولى الثاني ؛ إذ بالإعسار سقط عنه. والميراث بعد الكفن أصالةً ، وليس سبيله كالدين السابق ، فلو تلفت التركة قبل أن يوفّى ثمنه لم يتعلّق بذمّته إلّا أن يكون أمر بشرائه.
يجب أن يصلّى على الميّت بعد تغسيله وتكفينه قبل دفنه ، فإن لم يكن له كفن وأمكن ستر عورته سُتِرَت وصُلّيَ عليه. ويجب أن يصلّى على مَن بلغ ستّ سنين آخرها الموت من المسلمين ولو كان قاتل نفسه ومَن بحكمهم كمسبيّهم ولقيط دار فيها مسلم يمكن تولّده منه ، وبعض الجسد إذا كان صدراً وهو فيه. ولا فرق بين العبد والحرّ والذكر والأنثى. ولا يصلّى على من حكم بكفره من فرق المنتسبين إلى الإسلام ، ولا يشرع على من لا يستهلّ وإن كمل.
ويجب كون الميّت حاضراً بين يدي المصلّي ، وألّا يتباعد عنه عرفاً ، ولا يضرّ طول الصفّ وكثرة الصفوف عادةً. وكون الميّت مستلقياً ورأسه إلى يمين المصلّي ، وكون المكان مستقرّاً ومباحاً ، فلو اختلّ شرط منها أعيدت الصلاة ولو بعد الدفن إلى يوم وليلة ، أو ما لم تتغيّر صورته على الأحوط. وإذا اشتبه المسلم بغيره صُلّيَ على الجميع وخصّ النيّة بالمسلم.
ويجب فيها القيام مع القدرة ، ويسقط الوجوب عن القادر عليه بصلاة العاجز عنه
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ١٥ / المسألة : ١٦٤ ، مدارك الأحكام ٢ : ١١٨.