جلد المأكول المذكى ، والعدم أولى. وفي الضرورة يجوز [ بكلّ (١) ] مباح.
ولا يجوز الزيادة في كفن الرجل على ست قطع : الثلاث ، وحبرة يمنية غير مطرّزة بالذهب ، وهي ثوب شامل وجوازها إجماعي (٢) ، ويقوم مقامها إذا عدمت لفّافة ثانية. وخرقة طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها نصف ذراع ، يثفر بها ، ويلفّ الباقي [ حول ] حقويه وفخذيه. وعمامة يتحقّق بها التعمّم ، بحيث تُثنى ويحنّكُ بها ويخرج طرفاها من تحت حنكه ويلقيان على صدره على الأشهر في عدد قطع كفنه.
ولا في كفن المرأة على سبع قطع : الثلاث ، ولفافة لثدييها تشدّ إلى ظهرها ، ونمط كبير كاللفّافة من صوف له خطوط تخالف لونه ، وتقوم لفافة ثانية مقامه إذا عدم على الأصحّ ، وقناع يستر رأسها ورقبتها غير الوجه ويجب تحنيط الميّت والصدر بعد الغسل ، بأن يمسّ مساجده السبعة بمسمّى الكافور وأكمل ، الكافور الواجب وجميع مستحبّاته ثلاثة عشر درهماً وثلث شرعية ، وهي تسعة مثاقيل شرعية ، وهي سبعة مثاقيل صيرفية ، وتسمّى في زماننا ( چكي ) ، وزن ريال ومثقال صيرفي.
ويكره جعل أكمام للقميص المبتدأ ، وقيل بالمنع (٣) ، ولو كفّن في قميصه وجب نزع أزراره ، ولا يكره إبقاء أكمامه. ولو لاقى كفنه أو جسده نجاسة غسلت إن أمكن ، وإن كان بعد طرحه في القبر قرضت إلّا أن تتفاحش فتترك.
وواجب الكفن من الأصل مقدّم على جميع الديون والوصايا ، وكذا الكافور وباقي مؤن تجهيزه. ولو بذل الوارث مستحبّاته مع قصور التركة عن الدين فللغرماء المنع. ولو أوصى بالكفن الكامل فالواجب من الأصل والزائد من الثلث إلّا أن ينصّ على إخراج الجميع من الثلث. ولو لم يكن له كفن دفن عارياً ، ولا يجب بذله ولا
__________________
(١) في المخطوط : ( لكل ).
(٢) المعتبر ١ : ٢٨٢ ، تذكرة الفقهاء ٢ : ٩ / المسألة : ١٥٩.
(٣) المهذّب ١ : ٦١.