الفصل الثاني
في مبطلات الصلاة
تُبطل الصلاةَ مطلقاً ولو جهلاً أو سهواً مخالفةُ الترتيب المذكور.
ونقصان ركن من الخمسة ، وهي : النيّة ، والقيام ، وتكبيرة الإحرام ، والسجدتان من ركعة واحدة ، والركوع. إلّا إنه إن تداركه قبل الدخول في ركن آخر أتى به وبما بعده تحصيلاً للترتيب وصحّت ، كمَن تدارك التحريمة قبل الوصول إلى قوس الراكع وأتى بهما قائماً مطمئناً وبما بعده ، أو تدارك الركوع في القيام المتّصل به قبل السجود. ولو هوى متعمّداً وأتى به بعد القيام مطمئناً صحّت ، وهكذا في الباقي ، وإلّا بطلت ، كمن ترك التحريمة حتّى ركع ، أو الركوع حتّى وضع جبهته على المسجد ، أو السجدتين حتّى وصل إلى قوس الراكع.
ولا فرق في ذلك كلّه بين الأُوليين وغيرهما ، ولا بين الصبح أو المغرب وغيرها ، ولو نقص من عدد الركعات وسلم وتكلّم ثمّ ذكر ولم يستدبر أو يفعل المبطل مطلقاً أتمّها وسجد للسهو. ولو نقص سجدتين ولو لم يعلم أنهما من ركعة أو ركعتين بطلت.
وزيادة ركن إلّا النيّة مطلقاً. والركوع والسجود في بعض أحوال المأموم وفي الاحتياط على وجه. ولو ذكر في الركوع أنه خامس فإن ذكر أنه تشهّد قبلها وسلم