صحّت وإن ترك بعض الواجبات سهواً لخروج الزيادة ، وإلّا أعاد مطلقاً على الأقوى ، فإن كان قبل الركوع جلس وتشهّد وسلم وسجد للسهو ، ولو ذكر في الركوع أنه ركع قبلُ بطلت. ولا يكفيه إرساله نفسه منه.
والشكّ في عدد الثنائيّة مطلقاً ، كالصبح والمقصورة والآية والعيد والطواف والملتزمَة. وفي عدد الثلاثيّة ولو مُلتَزَمة ، وفي عدد أُوليي الرباعيّة ولو مُلتَزَمة. والشكّ في عدد غير معيّن كَمَن لم يدرِ كم صلّى.
ومَن شكّ أنه صلّى أم لم يصلّ ، فإن كان في الوقت لزمه أن يصلّي ، وإلّا فلا قضاء.
أو زيادة السجدتين لا يدري هما من ركعة أو ركعتين سهواً. والإتمام والإعادة أحوط.
واستدبار القبلة بها ، وإلى محض اليمين أو الشمال ، سواء تبيّن له ذلك قبل وسَهَا أو بعد ، لكن إذا بقي الوقت. والأحوط في المستدبر الإعادة مطلقاً. والمتعمّد فيها يعيد مطلقاً ولو بانحرافٍ ما.
والسجود على موضع نجس مطلقاً. وغير بعيد تخصيص جاهل النجاسة بالإعادة دون القضاء ، لا جاهل الحكم.
وفساد الطهارة وتركها وعروض الناقض لها فيها مطلقاً ولو قبل التسليم.
والسكوت الماحي لصورتها ، وكلّ فعل يمحو صورتها مطلقاً. ولا يضرّ نقص مندوب ولا زيادته مطلقاً ، إلّا أن يُنشئ منه شيئاً ينافي على الأشهر.