الفصل الثالث
في تكبيرة الإحرام
وهي ركن ، فلو أخلّ بها مطلقاً أو أزادها مطلقاً لم تصحّ ، وصورتها الله أكبر بالعربية المعربة ؛ فإن عجز وجب التعلّم ، وإن ضاق الوقت كبّر بأي لغة شاء من غير ترجيح ، وإن أمكن المرادف العربي وملحونها وجب تقديمه على غيره من اللغات ، ويحتمل في الثاني مساواة سائر اللغات.
ولا تجوز الزيادة عليها ولو بصفة ولو كانت حقّا ، ولا التبديل ولو بمرادف. ولا يجوز نقصها ولو بحرف ، ولا زيادتها كذلك ، ولا إشباع حركة الباء حتّى تكون ألفاً معه ، [ فإنه (١) ] ينقلب المعنى حينئذٍ ، ويجب حينئذٍ إخراج الحروف من مخارجها. كلّ ذلك تبعاً للمنقول عنهم عليهمالسلام وتحصيلاً ليقين البراءة.
ويأتي بـ أكبر على صيغة ( أفعل ) ، ويقدّم لفظ الله على أكبر ، ويوالي بينهما ، ويقطع همزة لفظ
الله كلّ ذلك وجوباً ، ويجب أن يسمعها المصلّي نفسه تحقيقاً أو تقديراً ، ويجب وقوعهما قائماً مطمئناً كالنيّة.
والعاجز عن النطق بتكبيرة الإحرام كالأخرس يحرّك بها لسانه ويشير ويعقد
__________________
(١) في المخطوط : ( إنه ).