ولو رأت خمسة أسود وعشرة أصفر وخمسة أسود ، فكلّ من الأسودين حيض برأسه ، والعشرة طهر ، والاحتياط بالعملين في الكلّ أولى.
ومتى تكرّر لها التمييز في الشهر الثاني كالأوّل كانت ذات عادة.
ومتى فقدتا التمييز باتّحاد الدم صفة أو عدم تحصيل أقلّ الحيض في صفة ، أو عدم تحصيل أقلّ الطهر في غيرها ولو مع النقاء ، فالمبتدئة حينئذٍ ترجع إلى عادة أهلها وأقاربها من الطرفين ، وإن اختلفن فإلى الأغلب على الأقوى.
ولا يعتبر اتّحاد البلد على الأقوى ، ولا عبرة بالأتراب مع فقد الأهل أو اختلافهم على الأقوى ؛ لعدم دليل واضح عليه إن لم يكن الإجماع على اعتبارهنّ معتمداً ، والظاهر العدم. فإن فقدت الأهل واختلفن وفقدت الأقران عند من يعتبرهنّ رجعت هي والمضطربة الفاقدة للتمييز أيضاً للروايات ، وهي : ستّة من كلّ شهر ، أو سبعة ، أو ثلاثة دائماً ، أو من شهر وعشرة من آخر ، أو عشرة دائماً ، أو عشرة طهر وعشرة حيض ، والأقوى السبعة من كلّ شهر. هذا في ناسية العدد والوقت ، فلو كان الوقت خاصّة أخذت العدد ، وهي مخيّرة في جعله أوّلا أو وسطاً أو أخيراً ، ولا اعتراض لزوجها ، ومتى اختارت عدداً أو وقتاً في الشهر الأوّل لزمها في الثاني. ولو نسيت العدد جعلت ما تيقّنت من الوقت حيضاً وأكملته بعدد من الروايات يطابق يقينها ، سواء كانت أوّلاً أو أخيراً أو محفوفاً بمتساويين أو مطلقاً.
كلّ ما يحرم على الجنب يحرم على الحائض على الأقوى الأشهر ، ولا تصحّ منها صلاة مطلقاً ، ولا يرتفع حدثها ولو انقطع دمها ، إلّا أن تغتسل بعده ، ولا يصحّ طلاقها ، وليس عليها قضاء صلاة فاتتها بسببه مطلقاً ، حتّى الآيات ، إلّا صلاة الطواف فإنها تأتي بها بعد الغسل منه أداءً وقضاءً وألّا يمضي من الوقت قدر واجب الطهارة ، والصلاة سفراً أو حضراً قبل شروع دمه ، أو تطهر قبل آخر بقدر واجب الطهارة