الثالث ، والثلاثة حيض بيقين ، ويكمل بمقتضى رواية من الروايات مراعية فيها التقديم ، أو التأخير ، أو التعويض.
ولا يجب فيما زاد على الثلاثة من تكملتها بإحدى الروايات على الاستحاضة ولا أن تغتسل بانقطاع دم الحيض في كلّ وقت تحتمله وتقضي عشرة أيّام أو أحد عشر فتكلّف بالتكليفين ، بل عليها لازم ذلك العدد خاصّة ، وإن كان ذلك أحوط.
ولو ذكرت يوماً ولم تعلمه أوّله أو غيره أو ما زاد كمّلته بإحدى الروايات ، ولا تعمل عمل المستحاضة في المتقدّم والمتأخّر ، ولا أن تغتسل في كلّ وقت يحتمل فيه الانقطاع ، إلّا على ذلك القول.
وذاكرة العدد لو ذكرته في وقت إجمالاً ، فلو كان نصف الوقت كخمسة من عشرة ، أو ينقص عنه كأربعة من عشرة كذلك تخيّرت في وضعه ما شاءت منه كما مرّ ، وليس عندها يقين حيض قبله ، وإن زاد عن نصفه فالزائد وضعفه من الذي يليه قبله حيض بيقين وتتمّ العدد أوّلاً وآخراً ، أو بالتفريق ، فلو قالت : حيضتي ثمانية من هذه العشرة ، فالزائد عن نصف العشرة مع مثله وهو ستّة حيض بيقين وتضيف يومين.
والمضطربة والمبتدئة إذا عبر دمهما العشرة ترجعان إلى التمييز باختلاف لون الدم أو غيره ممّا يميّز القويّ من غيره إن أمكن ، وكان المجعول حيضاً لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة والمجعول طهراً لا ينقص عنها. ولا يشترط التكرار في التمييز ، فإذا كملت الشروط جعلت ما بصفة الحيض حيضاً وغيره استحاضة.
ولو رأت ثلاثة أسود وثلاثة أصفر وعشرة أسود فلا تمييز ، وعند الشيخ : العشرة حيض ، وتقضي الثلاثة الأُول.
ولو رأت خمسة أحمر فعشرة أصفر فستّة أسود ، فالستّة الحيض ، وتقضي ما تركته في غيرها.
ولو رأت خمسة استحاضة وبقية الشهر أسود ، فالأقرب أنه لا تمييز.