عيّنته. ولا اعتراض لزوجها في تعيين الوقت ، وليس له منعها عن الاختيار ، وليس لها الرجوع إلى اختياره ، فالحيض لها. ولو ذكرت بعد التحيّض أن أيّامها غير ما جلست رجعت إليها وقضت ما تركته.
وتتحيّض ذات الوقتية وإن اختلف العدد بمجرّد رؤيته.
أمّا المبتدئة وهي من لم تستقر لها عادة لابتدائها بالدم والمضطربة وهي من نسيت عادتها أو تكرّر لها الدم من غير استقرار عادة فالأشهر إنهما كذلك. وعن المرتضى (١) : التربّص ثلاثة أيّام ليقين وجوب العبادة وعدم تعيّن الحيض ، وليس ببعيد مع أنه أحوط ، والعادة قد تتقدّم وقد تتأخّر.
ولو رأت العادة وطهرت عشرة ، ورأت ما بصفته جامعاً لشروطه فهو حيض ، والأقوى أنه استحاضة حتّى يحصل لها الاعتياد له.
ومن اعتادت ستّة مثلاً ، ورأت ثلاثة وانقطع ، ثمّ يوماً ، وهكذا ، فإن عبر العشرة فعادتها حيض خاصّة وإن لم يستوعبها الدم إجماعاً بعد توالي ثلاثة ، ولزوجها وطؤها بعد العادة مع انقطاع الدم وإن جاز انقطاعه على العشرة.
ولو كان يعتادها في شهر أربعة وفي شهر خمسة وفي شهر ستّة وفي رابع أربعة وهكذا ثمّ عبر في شهر ، رجعت إلى نوبته إن ذكرتها ، وإلّا أربعة لأنه المتيقّن إن لم تعلم زيادتها عليها أو على عدد ، وإلّا أخذت بأقلّ الباقي ، فلو علمت الزيادة فالخمسة كذلك ، وهكذا.
ولو اختلفت لا على ترتيب [ كخمسة (٢) ] في الأوّل وسبعة في الثاني وتسعة في الثالث وهكذا رجوعاً ، فإن ذكرت نوبة الشهر تحيّضت مع العبور ، ومع النسيان الخمسة. وهكذا في باقي الصور.
وقد يحصل لذات العادة الوقتية حيض مع العبور كما لو ذكرت يوماً منه أنه أوّله أو وسطه أو آخره ، فتضيف يومين بعده في الأوّل وتوسّطه في الثاني وتقدمه في
__________________
(١) عنه في المعتبر ١ : ٢١٣.
(٢) في المخطوط : ( الخمسة ).