وما زيد حينئذٍ من قراءة أو تشهّد سهواً لم يضر.
الجاهل معذور لو أخلّ بالجهر والإخفات فجهر في غير محلّه أو أخفت في غير محلّه كالساهي ، وفي إتمام المقصورة ، والناسي هنا يعيد في الوقت ، وعلى الأحوط يقضي في خارجه. ولا إعادة على الجاهل بغصبيّة الثوب أو المكان أو الماء أو المسجد أو بنجاسة الثوب أو البدن أو الماء أو المسجد أو بكون الجلد جلد ميتة إذا شراه من سوق المسلمين أو أخذه من مسلم لا يستحلّ جلدها على الأحوط ، ومَن لا يعلم أن اللباس أو المسجد من جنس ما يصلّى فيه لم تصحّ صلاته لوجوبه ، ولا تصحّ إذا استعمل المشكوك في أنه حرير أم لا ، أو جلد ميتة أم لا ، أو ذهب أم لا. ولا عبرة بالشكّ مع يقين الأصل أو أمارة شرعيّة على أحدهما.
لا حكم للسهو في النافلة إن لم يكن المنسيّ ركناً ، ولا يسجد له ، ولا في صلاة الجنازة ، ولا في سجود التلاوة ، ولا في سجود السهو ، ولا يسجد لترك المندوب ولا لزيادته ، والأحوط حينئذٍ السجود.
ولو نقص [ من (١) ] الواجبة أو زاد فيها ما لا يبطلها سهواً صحّت ولم يجب قضاء المنسيّ بعد التسليم ، إلّا أن يكون المنسيّ التشهّد أو بعضه على الأقوى ، خصوصاً إحدى الشهادتين أو سجدة من الركعة ولو من أكثر من ركعة ، فإنه يجب الإتيان به بعد التسليم بلا فصل أصلاً ، مستقبل القبلة جامعاً لجميع شروط الصلاة الممكنة.
ولو تعدّد المنسيّ منهما قدّم الأوّل إن عُلم. ولو تخلّل المنافي من الصلاة والمنسيّ فالأولى عدم البطلان ، والأحوط أنه إن كان ممّا يبطلها عمداً ووقع سهواً أتى به وسجد له بعد السجود له. ولو كان المنسيّ من التشهّد لفظة واحدة أتى بها
__________________
(١) في المخطوط : ( في ).