واحدة وذكرها قبل الركوع إن نسي معها الجلوس قبلها أو طمأنينة أتى به وسجد ، وإلّا سجد خاصّة ، وإلّا مضى.
ومَن شكّ في الجلوس بعد الأُولى أتى به وسجد ما لم يتجاوز محلّه.
ومَن نسي التشهّد أو بعضه أو واجباً فيه فإن ذكر قبل الركوع أتى به ، وإلّا مضى.
ومَن نسي السجدة الأخيرة أو التشهّد الآخر أو بعضه أو واجباً في أحدهما أتى به وبما بعده كغيره ولو بعد التسليم ما لم يقع منه المبطل مطلقاً.
ومَن نسي واجباً من سجدة فإن ذكر قبل أن يرفع أتى به ، وإلّا سجد ما لم يدخل في الثانية فإنه حينئذٍ يمضي ، وكذا الجلوس بينهما.
ومتى لم يذكر المنسيّ إلّا بعد تجاوز محلّه فإنه يمضي ولا يعود له ، فإن كان عمداً أو جهلاً بطلت صلاته ، وإن كان سهواً لم تبطل ، لكن ألّا يعيد ما أتى به من ذكر وغيره قبل ، فإن أعاده بعده سهواً أيضاً لم تبطل إلّا أن تمحى صورة الصلاة به.
والحاصل أنه متى نقص جزءاً وأمكن الرجوع إليه أتى به ما لم يدخل في ركن ، وإلّا مضى وصحّت. ومن زاد في الصلاة مثل ذكر أو دعاء أو تكبيرة أو قراءة لا توجب القرآن الممنوع ، لم تبطل ؛ سهواً كان أو عمداً ولو قصد الجزئيّة لا الذكر المطلق ، والأحوط حينئذٍ الإتمام والإعادة. ولا تبطل لو رفع غير الجبهة من الستّة حالة السجود ووضعها فيه ، والأحوط التجنّب خصوصاً مع نيّة السجود. ولو زاد مندوباً لم تبطل وإن قصد المشروعيّة وإن أثم حينئذٍ.
ومن نظر لمحرّم لم تبطل ، ومَن زاد قياماً ولم يأت بعده بركن جلس وأتم ، وكذا لو زاد تشهّداً سهواً أو سجدة واحدة سهواً فإنها لا تبطل. ومَن سَهَا عن باقي صلاته فكبّر لأخرى فذكر فهل يعدل للأُولى ويتمّها أو تبطل؟ الأولى البطلان ؛ لنيّة القطع مع فعله ، والاحتياط لا يخفى. ولو سَهَا في فرض وظنّ أنه نفل لم يبطل ، فهي على ما أُقيمت له أوّلاً. ومن ذكر بعد القيام للثالثة أو بعد الرفع من السجود أنه نسي السجدتين من الأولى والركوع من الثانية فقد سلمت له ركعة واحدة ويتمّ صلاته ،