الفصل السابع
في التشهّد
وهو واجب غير ركن ، ومحلّه بعد الرفع من ثانية سجدتي الثانية مطلقاً في كلّ صلاة ، ومن ثالثة الثلاثيّة ورابعة الرباعيّة والمفردة أيضاً ، ففي المفردة والثنائية يجب مرّة وغيرهما مرّتين ، ويجب الجلوس له والطمأنينة فيه بقدره ، ويجب في كيفيّته ذكر الشهادتين والصلاة على محمّد : وآله ، فلو أتى ببعض ذلك قبل أن يطمئن جالساً أو هو آخذ في القيام أو قائم عامداً مختاراً بطل وعليه إعادته إن أمكن تداركه ، وإلّا بطلت الصلاة ، والأولى لمن أتى بشيء منه قائماً وأمكنه تداركه أن يتداركه ويتمّ ويعيد. وصورته الواجبة أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً : عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمّدٍ : وآل محمّدٍ. ويجب فيه الترتيب والموالاة كما ذكر ، ولا يجوز أن يبدله بذكر آخر ولو مرادفاً ، ولا أن يأتي به بغير العربية اختياراً ، ويجوز اضطراراً.
ويجوز للخائف من عدوّ ولمن صلّى مع من لا يُقتدى به ودخل معه في ثانيته إن لم يتمكّن منه جالساً أن يتشهّد قائماً بعد الاطمئنان لا وهو آخذ في القيام ، وذِكرُ القيام بعده ، فإن لم يتمكّن أتى بالممكن وسقط المعسور. والاحتياط والحزم في ألّا يحذف وحده لا شريك له ، ولا أحد حرفي العطف ، ولا أشهد من الثانية ، ولا عبده