الفصل الأول
في النيّة
وحقيقته القصد إلى الإتيان بالمنويّ المعيّن إن اشترك متقرّباً به إلى الله تعالى ، وملاحظة الوجوب أو الندب والأداء والقضاء والقصر والتمام في مواضع التخيير أحوط ، ولا يعتبر ملاحظة عدد الركعات ، ولو نوى بها الأقلّ لم تبطل ، ولا إحضار تفصيل الصلاة وواجبها ومندوبها فيها ، بل يكفي القصد إليها إجماعاً ، ولا يصحّ أن تنوي بها شيئاً فشيئاً. ويشترط استدامتها حكماً كسائر العبادات ، ويبطلها العجب والرياء ولو في أثنائها في واجبها أو مندوبها على وجهٍ ، وهو أحوط. ولا تبطل لو عرض أحدهما بعدها ، ولا بمجرّد حضوره إذا لم يتعلّق بشيء منها.
وليست النيّة تصوّر المنويّ ، فما ذكر من معنى مقارنتها للتكبيرة قليل الجدوى ، بل عديمه ؛ لابتنائه على أنها تصوّر المنويّ مع تعسّره عليه أيضاً ، كيف وهي بسيطة وإنما التركيب فيه؟ وهي من أفعال القلب وهو من المقارب ، فكيف تتصوّر المقارنة بينهما كما قالوه؟ كيف ، ونسبتها منه نسبة الروح من الجسد؟ فلا ملاحظة للمقارنة كما قيل. ولا يشترط التلفّظ بها ، بل عدمه أولى ، ولو تلفّظ بغير ما قصد لم يضرّ ، ولو شكّ فيما نوى بعد الجزم بسبق القصد إلى معيّن جعله هو.
ولو ذكر أن عليه سابقة عدل إليها إن أمكن ، وإلّا هدمها. ولو تردّد في أنه نوى