الباب الخامس
في صلاة القصر
يتأكّد التخلّص من الحقوق الواجبة عليك لله أو للناس إذا أردت السفر. والذي يقصر من الصلوات في السفر هي العشاء والظهران ، وإنما يجب القصر بشروط :
الأوّل : القصد إلى المسافة وكون المقصود معلوماً ، فلو خرج لطلب آبق أو دابّة ضالّة بغير قصدها لم يقصّر ولو بلغ الصين ، وكذا التابعُ للغير إذا لم يعلم قصد متبوعه ، والعبدُ والزوجة إذا خرجا مع المولى أو الزوج يجوّزان العتق والطلاق مع ظهور الأمارة ولم يُرِدا السفرَ معه. والمجبور على السفر إن علم مقصد المُكرِه ولم يحتمل التخلّص منه بحسب الظنّ الغالب من حصول الأمارة وجب عليه التقصير إن قصد المسافة ، وإن عزم على الهرب متى قدر مع احتماله لم يقصّر لعدم قصدها ، وإن احتمل الأمرين أو جهل حاله أو مقصد المُكرِه لم يقصّر.
وقصد المتبوع للمسافة كافٍ ، فلو سافر بعبدٍ أو زوجته وعلم قصده لها قصّر. ولا يعتبر في التابع كونه ممّن تجب متابعته للمتبوع ، بل هو كلّ من وطّن نفسه على المتابعة. ومنتظر الرفقة إذا خرج إن لم يبلغ محلّ الترخّص أتمّ مطلقاً ، وإن بلغه فإن جزم بالسفر قصّر ما لم ينوِ الإقامة أو يمضِ له ثلاثون يوماً فيتمّ كما لو بلغ المسافة ، (١)
__________________
(١) في المخطوط : ( الباب السادس ).