وإن تردّد أو لا يعلم بحال الرفقة وحاله متعلّق عليه أتمّ ؛ لعدم قصدها.
ولو قصد ثلاثة فراسخ ثمّ ثلاثة أخرى وهكذا أتمّ ، لكنّه في الرجوع يقصّر إن تحصّل له قصد المسافة ؛ إذ لا فرق في قصد المسافة بين الذاهب والراجع. ومن رجع عن قصد المسافة قبل بلوغها ولو في أثناء الصلاة أتمّ ، إلّا أن يقصد مسافة أخرى ، ولا يعيد ما صلّاهُ قصراً قبل عدوله ، ولا يضمّ ما بقي من الذهاب إلى الرجوع مطلقاً ، وحكي عن الأكثر ، والأولى ضمّه إن كان الرجوع مسافة ، وعدمه إن لم يكن ولو بلغها مع التبعيّة لتعدّد المقصد ، والأحوط حينئذٍ الجمع بين الإتمام والقصر.
والمعتبر قصد المسافة النوعيّة لا الشخصيّة ، فمن قصد مسافة معيّنة وسلك بعضها ثمّ عدل إلى قصد غاية أخرى بقي على التقصير إن كان ما سلكه مع ما يبلغها به مسافة. ولا بدّ من العلم بكون المقصد مسافة ، ويحصل بذَرعِ الطريق وبشهادة عدلين وبمسير يوم معتدل للإبل القطار ذوات الأثقال.
ومن تردّد في بلوغ الطريق المسافة لم يقصّر ، والأحوط حينئذٍ وجوب الاعتبار. ومن أتمّ مع الشكّ ثمّ تبيّن [ أنه ] لم يتحقّق المسافة لا يعيد. ولو تعارضت البيّنات قدّمت بيّنة الإثبات. وقد يحصل العلم بها بالشياع.
وقدر المسافة [ التي (١) ] يجب التقصير على مَن قصدها بريدان ، وهي ثمانية فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع ، والذراع عرض أربعة وعشرين إصبعاً من مستوي الخلقة ، والإصبع عرض سبع شعيرات ، والشعيرة عرض سبع شعرات من شعر البرذون (٢).
ومبدؤها من منتهى عمارة بلد السفر لا من بساتينها ومزارعها ، هذا في المتوسّطة. وفي المتّسعة من منتهى عمارة محلّته.
ولا يتعيّن لقطعها زمن ، لكن من قطعها في زمن طويل بحيث يخرج عن اسم
__________________
(١) في المخطوط : ( الذي ).
(٢) البِرْذَوْن : الدابّة ، والبراذين من الخيل : ما كان من غير نتاج العِراب. لسان العرب ١ : ٣٧٠ برذن.