لإمكان كونه حيضاً. وليس منه ما تراه قبل إكمال التسع وبعد حدّ اليأس ، وهو بلوغ خمسين مطلقاً ، وللتفصيل بين القرشية فستّون ، وغيرها فخمسون وجهٌ قوي ، والاحتياط لهنّ مطلقاً العمل بالعملين ضمن العشر ، أمّا جعل النبطية كالقرشية فلا وجه له يعتدّ به.
وإن اشتبه دم الحيض بالعذرة استدخلت قطنة ، فإن خرجت مطوّقة فهو بكارة ، وإلّا فحيض. وإن اشتبه بدم القرحة استدخلتها وأخرجتها برفقٍ ، فإن خرج الدم فيها من الأيمن فهو قرحة ، أو من الأيسر فحيض على الأقوى ، وهو أوفق بالطبع أيضاً. ومع القطع يلحق بالمقطوع به مطلقاً. ويجامع الحيض الحمل على أصحّ الأقوال وأشهرها.
وإذا عبر الدم العشرة بعد استقرار العادة وتتحقّق بتواليه مرّتين ، فإن اتّفقتا زمناً واحداً وانقطاعاً فهي عددية ووقتية ، أو عدداً فقط فهي عددية ، أو زمناً كأوّل الشهر مثلاً فقط فهي وقتية ، ولا يشترط في تحقّقها تساوي الطهرين وإن اختلفتا أخذت ذات العددية مطلقاً العدد وما زاد استحاضة إجماعاً ، وفهمه من النصّ غير عزيز ، فإن استظهرت حينئذٍ ولو إلى العشرة لجوازه لها كذلك ؛ لأنه زمان مشكوك فيه قضت ما فاتها من العبادة كما لو حصلت العادة بالتمييز ، فلو رأت في الأوّل ستّة أحمر وعشرة أصفر ومثله في الثاني واختلف في الثالث أو اتّحد ، فالستّة الحيض ولو كانت الأضعف ، والزائد استحاضة.
ولو تعارض التمييز والعادة رجّحت العادة على الأقوى الأشهر ، فذات الخمسة لو استمرّ بها إلى الخمسة عشر مثلاً وهو فيها رقيق أحمر أو أصفر وفي الزائد أسود حار بحرقة ، فالحيض الأوّل ، وكذا لو استمرّ إلى وقت العادة فعادتها حيض وما زاد استحاضة.
وغير متّحدة الوقت مخيّرة في جعل عدد الحيض أيّ زمن أرادت ، فالأولى الأوّل منصوصاً مع الصفات ، هذا في الشهر الأوّل ، وفيما بعده يتعيّن له ذلك الذي