وإن تمكّن ، وستر العورة ، والنيّة. ولا يشترط فيها الطهارة من الحدث ولا من الخبث نصّاً (١) وإجماعاً (٢) ، ولا قراءة فيها ولا تسليم.
وإذا تعدّدت الجنائز جاز تشريكها في صلاة واحدة ويفرد كلّاً بدعاء بعد الرابعة إن اختلفوا ، وإفراد كلّ بصلاة. ولو حضرت أُخرى في أثنائها جاز الإتمام والابتداء ، وجاز القطع والتشريك على الأشهر. وتصلّى في كلّ وقت ما لم تتضيّق حاضرة فيجب تقديمها ، ولو تبيّن ضيقها في أثنائها وجب قطعها ، ولو تضيّقت الجنازة لخوف عليه وجب تقديمها مع سعة الحاضرة.
وتجب على كلّ مكلّف حتّى المرأة على الكفاية ، ولا يتوقّف المنفرد على إذن الولي وإن توقّفت جماعةً. وأولاهم بها أولاهم بميراثه ولو أوصى لغيره على الأشهر ، ونسبه في ( المختلف ) (٣) إلى علمائنا ، فإن تمّ إجماع ، وإلّا فتقديم الغير حينئذٍ أولى. وظاهر الأصحاب من غير خلاف أولويّة الذكر على الأُنثى ، والزوج أولى بالزوجة حتّى المنقطعة ، والمالك بالمملوكة من غيرهما مطلقاً ، ولا عكس. والأب أولى من الابن ، وهو وإن نزل أولى من الجدّ ، والخليص أولى من المنفرد ، والحرّ أولى من العبد ، كذا قالوه.
ولو لم يجمع الوليّ شروط الإمامة قدّم الجامع ، وإن امتنع سقطت ولايته ، ويجوز له تقديم غيره مع استجماعه ، ولا يُصلّى بدون إذنه مع إمكانه. ويقف المأموم مطلقاً خلف الإمام ، والمرأة إذا أمّت النساء وسط الصف كإمام العراة. وفي وجوب عدالة إمامتها شيء ؛ لأنها ليست صلاة حقيقية ، إلّا أن يكون الاشتراط إجماعياً فلا معدل عنه ، وغير بعيد تحقّقه.
وكيفيّتها خمس تكبيرات ، يتشهّد الشهادتين بعد الاولى ، ويصلّي على النبيّ صلىاللهعليهوآله :
__________________
(١) انظر وسائل الشيعة ٣ : ١١٠ ـ ١١٣ ، أبواب صلاة الجنازة ، ب ٢١.
(٢) الخلاف ١ : ٧٢٤ / المسألة : ٥٤٥ ، الذكرى : ٦٠ ( حجريّ ).
(٣) مختلف الشيعة ١ : ٣٠٤.