نباتاً منها أو قرطاساً بجميع أنواعه كما هو ظاهر النصّ (١) والفتوى (٢) ، بشرط ألّا يكون النبات مأكولاً ولا ملبوساً عادةً ولو توقّفا على الطحن والغزل ، فلا يسجد على جوز القطن ولا على مثل البندق والأرز إلّا أن يميّز القشر فيجوز السجود عليه حتّى قشر الشعير فإنه غير مأكول عادة. ولو اختلفت العادة فيهما فالأقوى أن لكلّ بلد حكماً ، والأحوط عموم التحريم.
ولو كان له حالتان كقشر اللوز اختصّ المنع بحالة المأكوليّة ولا عبرة بأكل الحيوان العَجم. ولو شكّ في كونه مأكولاً أو ملبوساً فالمنع. ويجوز ضرورةً كتقية وشدّة حرّ السجود على الممنوع منه كالمعدن وغيره ، ولا إعادة. ولا يجوز السجود على نفس الكتابة لأنها جسم لا يصحّ السجود عليه ، ولو سجد على ما لا يصحّ السجود عليه [ وهو ] يظنّه أنه ممّا يصحّ السجود عليه أعاد في الوقت دون خارجه ، والأحوط القضاء.
ولو صلّى مع شكّه في صحّة السجود عليه لم تصحّ ولو تبيّن أنه ممّا يصحّ السجود عليه. ولعدم الإعادة فيما لو صلّى [ ظانّاً ] أنه ممّا يصحّ السجود عليه فبانَ خلافُه وجهٌ قويّ ، كالجاهل بكون اللباس ممّا لا تصحّ الصلاة فيه فبانَ خلافُه.
ولا يجوز الصلاة في مكان يتقدّم فيه المصلّي على قبر المعصوم مع عدم الحائل ، ولا يعدّ مثل الصندوق حائلاً ، والأقوى عدم تحريم المساواة ، وقيل بالمنع (٣).
وتحرم الصلاة في الطريق إن منعت المارّة ، ولا يجب تعيين مكان المصلّي إلّا مقام إبراهيم لركعتي الطواف الواجب ، وإلّا ما يلتزمه الإنسان على نفسه من الصلاة في معيّن له مزية.
ولا يصحّ وقف مسجد ينقص عن مكان صلاة واحد ، ولا وقف كنيف إلّا بعد طمّه
__________________
(١) انظر وسائل الشيعة ٥ : ٣٤٣ ، أبواب ما يسجد عليه ، ب ١.
(٢) المبسوط ١ : ٨٩ ـ ٩٠ ، منتهى المطلب ١ : ٢٥٢ ( حجريّ ) ، تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٣٤ / المسألة : ١٠٠.
(٣) انظر الحدائق الناضرة ٧ : ٢٢٢.