وتقضى الجهريّة جهراً ولو نهاراً ، والسريّة إخفاتاً ولو ليلاً. والعبرة بحاله حين القضاء لا الفوات ، فيقضي القادر على القيام مثلاً ما فاته وهو عاجز عنه ، وبالعكس. ويجب ترتيب الفوائت ، فلو فاته فرض من الجمعة وآخر من السبت قدّم الأوّل واحتياطه وسجدة سهوه مطلقاً وأجزاءه المنسيّة المقضيّة. ويسقط وجوب الترتيب إذا جهل المتقدّم ، ولا يجب التكرار حتّى يحصّله. وجميع واجبات الأداء وشروطه معتبرة في حال القضاء به بحسب الإمكان ، إلّا فيما عرفت فيقضي بحسب الميسور ، وإلّا في الطهارة مطلقاً ، فلا يصحّ مع فقد الطهورين ، بل يؤخّر حتّى يتمكّن من أحدهما إلّا أن يتضيّق بظنّ الموت فيصحّ بدونها.
ولو فاتته صلاة واحدة من يوم ولم يعلمها قضى ثنائيّة وثلاثيّة معيّنتين ورباعيّة مطلقة ينوي بها ما في ذمّته ، ويتخيّر بين الجهر والإخفات. ولو كان حينئذٍ مسافراً فبدل الرباعيّة ثنائيّة مطلقة ، مخيّراً بين الجهر والإخفات ، وثلاثيّة معينة. ولو لم يعلم بأنها سفريّة أم حضريّة فثنائيّة مطلقة وثلاثيّة معيّنة ورباعيّة مطلقة.
ولو كان الفائت فرضان من يوم صلّى ثنائيّة ثم رباعيّة مطلقة ثم ثلاثيّة ثم رباعيّة مطلقة ، فإن كان حينئذٍ مسافراً قضى ثنائيّتين مطلقتين وثلاثيّة بينهما. ويتعيّن على من فاتته رباعيّة في أحد الأربعة وهو مسافر القصر خصوصاً إذا قضيت في غيرها. ولو فاتت صلاة لا يعلم كم فرض هي ، فإن علم أنها كلّها من صنف ثنائيّة صلّى ثنائيات مثلاً حتّى يعلم عدد ما قضى أو يغلب على ظنّه الوفاء ، وإلّا ثلاثاً وأربعاً واثنتين حتّى يغلب على ظنّه الوفاء.
ومن ترك الصلاة عمداً ، فإن كان مستحلا قتل ، إلّا أن يدّعي شبهة تمكن في شأنه ، وإلّا عزّر ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد عزّر ، ويقتل في الرابعة. ولو ترك ما اختلف فيه من شروطها لم يقتل ؛ لأنه ليس من ضروري الدين ، لكنّه يعزّر.
ويجب على أكبر الولد الذكور أن يقضي عن أبيه ما فاته من صلاته أو صومه من غير تفريط ، فإن تساووا قسّم عليهم بالسوية ، ولو كان عند الموت غير بالغ قضى بعد