يركع إمامهم فيقرأها ويركع. ومن لم يتمكّن من قراءة السورة سقطت عنه إجماعاً (١).
ومن لم يدرك إمامهم إلّا في الركوع ولم يتمكّن من إسقاط تلك الركعة دخل معهم واعتدّ بها على رواية ابن عمّار ، وفيها إنها من أفضل ركعاتك (٢).
وعمل بها بعض الفقهاء إلّا إن الإعادة حينئذٍ أولى وأحوط.
ومن لم يتمكّن من التشهّد جالساً ولو على عقبه أو هيئة أخرى تشهّد قائماً مطمئناً كما لو دخل معهم في ثانيتهم ، ولا يتشهّد حينئذٍ وهو آخذ في القيام.
ولو قرأ إمامهم العزيمة فإن لم يسجد صحّت صلاتك وتقضي السجود بعد الصلاة ولو في مكان آخر ، أو وقت آخر بحسب المكنة ، وإن سجد فاسجد معه ، وأعد الصلاة وقتاً واقضها خارجاً. وإن كانت صلاتك نَفلاً فاسجد معهم ولا شيء. ولا يضرّ معهم التأمين ولا التكفير ولا التسليم في أثناء التشهّد ولو لم تندفع التقيّة إلّا به ، لكن يسجد للسهو حينئذٍ ، والإعادة حينئذٍ أحوط. ولا إعادة على مَن صلّى معهم. ويجوز أن يصلّي قبل صلاتهم ثمّ يصلّي معهم وتكون كالمعادة ، ولو صلّوا في غير وقت فصلّ معهم واجعلها نافلة وصلّ الفرض بعد دخوله. والمسبوق معهم يذكر الله مدّة التشهّد ثمّ يتمّ صلاته ، ولا يضرّه ترك التجافي.
ولا تشرع الجماعة في نافلة مطلقاً إلّا الاستسقاء إجماعاً (٣) ، وفي ندب العيدين على الأشهر الأقوى ، وفي الغدير كما عليه جماعة (٤) ، ولا بأس به. وتشرع في الواجبة مطلقاً ولو بالعارض.
ولا يشترط تساوي صلاة الإمام والمأموم عدداً ولا صِنفاً ، فيجوز الاقتداء في صلاة المغرب بمن يصلّي العشاء مثلاً وبالعكس ، وفي الطواف والمستأجر عليها بمن
__________________
(١) مدارك الأحكام ٤ : ٣٢٥.
(٢) تهذيب الأحكام ٣ : ٣٨ / ١٣٣ ، الإستبصار ١ : ٤٣١ / ١١٦٦ ، وسائل الشيعة ٨ : ٣٦٨ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٣٤ ، ح ٤.
(٣) تذكرة الفقهاء ٤ : ٢٣٥ / المسألة : ٥٣٧.
(٤) الكافي في الفقه : ١٦٠.