الركوع حينئذٍ لحقه في السجود على الأقوى ، فإذا سلّم الإمام قام المسبوق بعده وأتمّ صلاته ولا يسلّم معه ، بلا خلاف في شيء من ذلك سوى ما أشرنا له.
وليس للمسبوق الاقتداء في التتمّة بإمام آخر إلّا إذا كان مؤتمّاً معه كمسبوق آخر ، وكمن قدّم الجماعة بعد عروض عذر للإمام فينوي الائتمام به حينئذٍ بقلبه.
ويدرك المأموم الركعة ويعتدّ بها بإدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع ولو بعد الذكر الواجب على الأقوى الأشهر ، ولو شكّ هل أدركه راكعاً ، أو رافعاً؟ لم يعتدّ بها. ولو خشي المأموم فوت الركعة إذا وصل الصفّ مثلاً وقف في موضع تصحّ فيه القدوة وكبّر وركع ثمّ لحق به على أيّ حال ولو بعد السجدتين ، لكن بشرط أن يجرّ رجله جرّاً قاطعاً للذكر حال المشي محافظةً على الطمأنينة.
ويشترط ألّا يقع منه حينئذٍ فعل كثير أيضاً ؛ محافظة على ترك ما قام الدليل على المنع منه ، إلّا ما استثناه الدليل ، وتحصيلاً ليقين البراءة.
ويشترط في إمام الجماعة البلوغ ، فلا تصحّ إمامة الصبيّ حتّى المميّز إلّا لمثله. والعقل ، وتصحّ إمامة الدَّوري حال إفاقته. والإيمان وطهارة المولد ، فلا تصحّ ممّن ثبت شرعاً أنه ابن زنا ولو عدلاً ، وبولد الشبهة. وألّا تنقص هيئة صلاته عن هيئة صلاة المأموم ، فلا يأتم القائم بالجالس. وهكذا باقي المراتب. وألّا يكون مفلوجاً والمأموم صحيحاً. وتصحّ إمامة القاعد والمفلوج لمثله. ولو عرض أحدهما في أثنائها وجب الانفراد. والعدالة. وأن يكون متقناً للقراءة والأذكار الواجبة. وألّا يكون متأوّف اللسان كالألثغ (١) والفَأفَاء (٢) والتمتام (٣) ، إلّا أن يكون المأموم مثله في جهل ما جهله من ضبط القراءة وآفة اللسان ، أو ناقصاً عاجزاً عن التعلّم لضيق الوقت عن التعلّم وعدم التمكّن من الاقتداء بالأكمل. ومثل ذلك الألحن عند
__________________
(١) الألثغ : الذي لا يستطيع أن يتكلم بالراء. لسان العرب ١٢ : ٢٣٥ لثغ.
(٢) الفَأْفَاء : الذي يكثر ترداد الفاء إذا تكلَّم. لسان العرب ١٠ : ١٦٧ فأفأ.
(٣) التمتمة : الترديد في التاء. لسان العرب ٢ : ٥٦ تمم.