اختلاف الجهة ، فالجهات لهم حينئذٍ قبلة. وقال الشيخ رحمهالله (١) : بجواز الجماعة حال الأمن بصورة الخوف. ولا يجوز صلاة الخوف في طلب العدوّ ، ولا في القتال المحرّم ، وغير بعيد الصحّة إذا لم يخلّوا بركن ، لكن لو صلّوا بالإيماء لم تجزِ. وكذا الفارّ من الزحف لا يجزيه.
ولو انتهى الحال في صلاة الخوف إلى تعذّر الأقوال والأفعال ولو بالإيماء ، أجزأ عن مجموع الركعة الواحدة مع أقوالها أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر مرّة واحدة بعد النيّة وتكبيرة الإحرام ، ويتشهّد ويسلّم بعد.
ومن أراد قضاء فائتة في تلك الحال قضاها بالكيفيّة وأجزته. ولو فاتت صلاة الخوف قضيت صلاة أمنٍ في الكيفيّة. أمّا العدد ؛ فإن كان مسافراً قضاها قصراً ، وإلّا تامّاً ، والجمع أحوط. وكلّ ما جعل بدلاً في الاضطرار يلحقه حكمه ، ركناً كان أو واجباً أو ندباً في الزيادة والنقصان وغيرهما من سجود سهو أو احتياط وغيرهما ، ويؤتى به معهما كهيئتها.
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٦٧.