وأسرع لنبات اللحم ، فان الارض تنجس من بول الاغلف أربعين صباحا (٢).
أقول : قد أوردنا في باب جوامع أحكام النساء بعض أحكام هذا الباب.
١٣ ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليهالسلام قال : العقيقة للولد الذكر والانثى يوم السابع ويسمى الولد يوم السابع ، ويحلق رأسه ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة (٢).
١٤ ـ ن : فيما كتب الرضا عليهالسلام للمأمون : العقيقة عن المولود الذكر و الانثى واجبة ، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع ويتصدق بوزن الشعر ذهبا أو فضة ، والختان سنة واجبة للرجل ومكرمة للنساء (٣).
١٥ ـ ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا هنيتم الرجل عن مولود ذكر فقولوا : بارك الله لك في هبته وبلغه أشده ، ورزقك بره (٤).
١٦ ـ وقال : اختنوا أولادكم يوم السابع لا يمنعكم حر ولا برد فانه طهور للجسد ، وإن الارض لتضج إلى الله تعالى من بول الاغلف (٥).
١٧ ـ وقال عليهالسلام : ما تأكل الحامل من شئ ولا تتداوي به أفضل من الرطب ، قال الله عزوجل لمريم عليهاالسلام «وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا * فكلي واشربي وقرى عينا» (٦).
وحنكوا أولادكم بالتمر فهكذا فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله بالحسن والحسين عليهماالسلام (٧).
١٨ ـ ن : بالاسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه ، عن علي بن الحسين صلوات
__________________
(١) الخصال ج ٢ ص ٣١٦.
(٢) الخصال ج ٢ ص ٣٩٦.
(٣) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٢٥.
(٤) الخصال ج ٢ ص ٤٣١.
(٥) الخصال ج ٢ ص ٤٣٢.
(٦ و ٧) الخصال ج ٢ ص ٤٣٣.