اليوم الاخر» (١).
١ ـ ين : عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرءته ثلاثا في مجلس واحد فقيل له : إنها واحدة فقال : أنت امرأتي فقالت : لا أرجع إليك أبدا فقال : لا يحل لاحد يتزوجها غيره (٢).
٢ ـ ين : عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبى عبدالله عليهالسلام فقال : إياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة ، قال : قلت : فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها حاجة فقال : فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدة صاحبها فتقول طلقت فلانة فاذا قال : نعم فقد صارت تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائن (٣).
٣ ـ ين : ابن أبى عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في رجل طلق امرأته قال : يفعل به ، مثل ماذكر في الحديث الذي قبله (٤).
٤ ـ ين : القاسم ، عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها؟ قال : تزوج ولا تترك (٥).
٥ ـ ين : حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عمن طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها آخر هل تحل للاول؟ قال : لا (٦).
٦ ـ ين : النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أباجعفر عليهالسلام يقول : من طلق ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فاذا تزوج زوجا ودخل بها حلت لزوجها الاول (٧).
٧ ـ ين : زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل
__________________
(١) سورة الطلاق : ١.
(٢ ـ ٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.
(٦ ـ ٧) نفس المصدر ص ٦٩.