آخر ولم يصل إليها حتى طلقها تحل للاول؟ قال : لاحتى يذوق عسيلتها (١).
٨ ـ ين : أحمد بن محمد ، عن المثني ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها عبد هل يهدم الطلاق؟ قال : نعم يقول الله في كتابه «حتى تنكح زوجا غيره» و هو أحد الازواج (٢).
٩ ـ ين : القاسم ، عن رفاعة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم تتزوج آخر فطلقها على السنة ثم يتزوجها الاول على كم هي معه؟ قال : على غير شي ء يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق ، فاذا طلقها واحدة كانت على ثنتين؟ (٣).
١٠ ـ ين : النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته [تطليقة ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلقها فنكحت زوجها الاول فقال : هي على تطليقة (٤).
ين : عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طلق امرءته] (*) ثم إنها تزوجت رجلا متعة ثم إنهما افترقا هل يحل لزوجها الاول أن يراجعها؟ قال : لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه (٥).
١١ ـ ين : ابن أبى عمير ، عن حماد ، عن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها زوجها الاول قال هي عندي على تطليقتين باقيتين» (٦).
١٢ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : هي عندي على ثلاث (٧).
١٣ ـ ين : فضالة والقاسم ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج رجلا غيره قال : انهدم الطلاق (٨).
١٤ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
__________________
(١ ـ ٨) نفس المصدر : ٦٩.
(*) زيدة من الاصل ساقط عن المطبوعة.